11809
باب الرجل يتزوج فلا يفرض صداقا حتى يموت
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ :
لَا صَدَاقَ لَهَا ، حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ
معلق ، مرسل· رواه الزهريله شواهد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ :
لَا صَدَاقَ لَهَا ، حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (6 / 478) برقم: (11809)
11809 11741 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَا صَدَاقَ لَهَا ، حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ " .