12381
باب طلاق الصبي
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :
لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ شَيْئًا حَتَّى يَحْتَلِمَ
معلق ، مرسل· رواه الشعبيله شواهد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :
لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ شَيْئًا حَتَّى يَحْتَلِمَ
أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (6 / 312) برقم: (2298) ، (6 / 312) برقم: (2301) ، (6 / 440) برقم: (2894) وعبد الرزاق في "مصنفه" (7 / 78) برقم: (12349) ، (7 / 85) برقم: (12381) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (9 / 547) برقم: (18214) ، (9 / 548) برقم: (18221) ، (9 / 550) برقم: (18234) ، (9 / 552) برقم: (18245)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
12381 12313 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ شَيْئًا حَتَّى يَحْتَلِمَ " .