عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ :
اخْتَلَفَ النَّخَعِيُّ وَالشَّعْبِيُّ فِي مِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ فَبَعَثُوا إِلَى الْمَدِينَةِ رَسُولًا يَسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ ، فَرَجَعَ فَحَدَّثَهُمْ ، عَنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي لَاعَنَتْ زَمَنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوْجَهَا ، فَرَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا فَتَزَوَّجَتْ فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا ، ثُمَّ تُوُفِّيَ ابْنُهَا الَّذِي لَاعَنَتْ عَلَيْهِ ، فَوَرِثَتْ أُمُّهُ مِنْهُ السُّدُسَ ، وَوَرِثَتْ إِخْوَتُهُ مِنْهُ الثُّلُثَ ، وَكَانَ مَا بَقِيَ بَيْنَ إِخْوَتِهِ وَأُمِّهِ عَلَى قَدْرِ مَوَارِيثِهِمْ ، صَارَ لِأُمِّهِ الثُّلُثُ وَلِإِخْوَتِهِ الثُّلُثَانِ