12706
باب متى أدرك الإسلام من نكاح أو طلاق
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ : حَدَّثَنَا نَافِعٌ ،
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّهُ : " مَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ اقْتُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى قِسْمَتِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَمَا أَدْرَكَ الْإِسْلَامُ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْإِسْلَامِ
معلقمرفوع· رواه نافع مولى ابن عمرله شواهد