13060
باب الأمة تكون عند الرجل فيطلقها ثم يشتريها
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ
جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، يَقُولُ فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الرَّجُلِ ، ج٧ / ص٢٤٧فَيُطَلِّقُهَا ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا بَعْدَ ذَلِكَ ، فَيَتَسَرَّاهَا قَالَ : " أَكْرَهُ ذَلِكَ
مرسلموقوف· رواه جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاريله شواهد