أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، وَالثَّوْرِيُّ ج٧ / ص٢٦٦عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ :
تُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ " . قَالَ : " وَلَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ ، فَإِنِ الْحُرَّةُ رَضِيَتْ كَانَ لَهَا مِنَ الْقَسْمِ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْأَمَةِ الثُّلُثُ