عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ
فِي رَجُلٍ شَهِدَ سِتُّ نِسْوَةٍ وَرَجُلٌ بِالزِّنَا قَالَ : " لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي ذَلِكَ " . قَالَ : " لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي حَدٍّ ، وَلَا نِكَاحٍ ، وَلَا طَلَاقٍ " .