13443
باب الرجل يقذف الرجل ويجيء بثلاثة وامرأتين
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : ج٧ / ص٣٣٣
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ ، وَلَا شَهَادَةُ رَجُلٍ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ ، وَلَا تَكَفُّلٌ فِي حَدٍّ " .
معلق ، مرسل· رواه الشعبيله شواهد