عَبْدُ الرَّزَّاقِ - أَظُنُّهُ - عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ :
لَا نَرَى عَلَيْهِ حَدًّا ، وَلَا عُقْرًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ - أَظُنُّهُ - عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ :
لَا نَرَى عَلَيْهِ حَدًّا ، وَلَا عُقْرًا
أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (7 / 137) برقم: (3441) وعبد الرزاق في "مصنفه" (7 / 344) برقم: (13492) والطبراني في "الكبير" (9 / 243) برقم: (9218)
( حَدَدَ ) * فِيهِ ذِكْرُ : " الْحَدِّ وَالْحُدُودِ " فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ وَهِيَ مَحَارِمُ اللَّهِ وَعُقُوبَاتُهُ الَّتِي قَرَنَهَا بِالذُّنُوبِ . وَأَصْلُ الْحَدِّ الْمَنْعُ وَالْفَصْلُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ ، فَكَأَنَّ حُدُودَ الشَّرْعِ فَصَلَتْ بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ فَمِنْهَا مَا لَا يُقْرَبُ كَالْفَوَاحِشِ الْمُحَرَّمَةِ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا . وَمِنْهَا مَا لَا يُتَعَدَّى كَالْمَوَارِيثِ الْمُعَيَّنَةِ ، وَتَزْوِيجِ الْأَرْبَعِ . وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ أَيْ أَصَبْتُ ذَنْبًا أَوْجَبَ عَلَيَّ حَدًّا : أَيْ عُقُوبَةً . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي الْعَالِيَةِ : " إِنَّ اللَّمَمَ مَا بَيْنَ الْحَدَّيْنِ : حَدِّ الدُّنْيَا وَحَدِّ الْآخِرَةِ " يُرِيدُ بِحَدِّ الدُّنْيَا مَا تَجِبُ فِيهِ الْحُدُودُ الْمَكْتُوبَةُ ، كَالسَّرِقَةِ وَالزِّنَا وَالْقَذْفِ ، وَيُرِيدُ بِحَدِّ الْآخِرَةِ مَا أَوْعَدَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ الْعَذَابَ كَالْقَتْلِ ، وَعُقُوقِ الْوَالِدَيْنِ ، وَأَكْلِ الرِّبَا ، فَأَرَادَ أَنَّ اللَّمَمَ مِنَ الذُّنُوبِ : مَا كَانَ بَيْنَ هَذَيْنِ مِمَّا لَمْ يُوجِبْ عَلَيْهِ حَدًّا فِي الدُّنْيَا وَلَا تَعْذِيبًا فِي الْآخِرَةِ . ( هـ ) وَفِيهِ : لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ أَحَدَّتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا تُحِدُّ ،
[ حدد ] حدد : الْحَدُّ : الْفَصْلُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ لِئَلَّا يَخْتَلِطَ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ أَوْ لِئَلَّا يَتَعَدَّى أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ ، وَجَمْعُهُ حُدُودٌ . وَفَصْلُ مَا بَيْنَ كُلِّ شَيْئَيْنِ : حَدٌّ بَيْنَهُمَا . وَمُنْتَهَى كُلِّ شَيْءٍ : حَدُّهُ ؛ وَمِنْهُ : أَحَدُ حُدُودِ الْأَرَضِينَ وَحُدُودِ الْحَرَمِ ؛ وَفِي الْحَدِيثِ فِي صِفَةِ الْقُرْآنِ : ( لِكُلِّ حَرْفٍ حَدٌّ وَلِكُلِّ حَدٍّ مَطْلَعٌ ) قِيلَ : أَرَادَ لِكُلِّ مُنْتَهًى نِهَايَةٌ . وَمُنْتَهَى كُلِّ شَيْءٍ : حَدُّهُ . وَفُلَانٌ حَدِيدُ فُلَانٍ إِذَا كَانَ دَارُهُ إِلَى جَانِبِ دَارِهِ أَوْ أَرْضُهُ إِلَى جَنْبِ أَرْضِهِ . وَدَارِي حَدِيدَةُ دَارِكَ وَمُحَادَّتُهَا إِذَا كَانَ حَدُّهَا كَحَدِّهَا . وَحَدَدْتُ الدَّارَ أَحُدُّهَا حَدًّا وَالتَّحْدِيدُ مِثْلُهُ ؛ وَحَدَّ الشَّيْءَ مِنْ غَيْرِهِ يَحُدُّهُ حَدًّا وَحَدَّدَهُ : مَيَّزَهُ . وَحَدُّ كُلِّ شَيْءٍ : مُنْتَهَاهُ لِأَنَّهُ يَرُدُّهُ وَيَمْنَعُهُ عَنِ التَّمَادِي ، وَالْجَمْعُ كَالْجَمْعِ . وَحَدُّ السَّارِقِ وَغَيْرِهِ : مَا يَمْنَعُهُ عَنِ الْمُعَاوَدَةِ وَيَمْنَعُ أَيْضًا غَيْرَهُ عَنْ إِتْيَانِ الْجِنَايَاتِ ، وَجَمْعُهُ حُدُودٌ . وَحَدَدْتُ الرَّجُلَ : أَقَمْتُ عَلَيْهِ الْحَدَّ . وَالْمُحَادَّةُ : الْمُخَالَفَةُ وَمَنْعُ مَا يَجِبُ عَلَيْكَ ، وَكَذَلِكَ التَّحَادُّ ؛ وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ : إِنَّ قَوْمًا حَادُّونَا لَمَّا صَدَّقْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ؛ الْمُحَادَّةُ : الْمُعَادَاةُ وَالْمُخَالَفَةُ وَالْمُنَازَعَةُ ، وَهُوَ مُفَاعَلَةٌ مِنَ الْحَدِّ كَأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُجَاوِزُ حَدَّهُ إِلَى الْآخَرِ . وَحُدُودُ اللَّهِ تَعَالَى : الْأَشْيَاءُ الَّتِي بَيَّنَ تَحْرِيمَهَا وَتَحْلِيلَهَا ، وَأَمَرَ أَنْ لَا يُتَعَدَّى شَيْءٌ مِ
( عَقَرَ ) ( هـ ) فِيهِ " إِنِّي لَبِعُقْرِ حَوْضِي أَذُودُ النَّاسَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ " عُقْرُ الْحَوْضِ بِالضَّمِّ : مَوْضِعُ الشَّارِبَةِ مِنْهُ : أَيْ أَطْرُدُهُمْ لِأَجْلِ أَنْ يَرِدَ أَهْلُ الْيَمَنِ . [ هـ ] وَفِيهِ : مَا غُزِيَ قَوْمٌ فِي عُقْرِ دَارِهِمْ إِلَّا ذَلُّوا ، عُقْرُ الدَّارِ بِالضَّمِّ وَالْفَتْحِ : أَصْلُهَا . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ عُقْرُ دَارِ الْإِسْلَامِ الشَّامُ أَيْ : أَصْلُهُ وَمَوْضِعُهُ ، كَأَنَّهُ أَشَارَ بِهِ إِلَى وَقْتِ الْفِتَنِ : أَيْ يَكُونُ الشَّامُ يَوْمَئِذٍ آمِنًا مِنْهَا ، وَأَهْلُ الْإِسْلَامِ بِهِ أَسْلَمُ . ( هـ ) وَفِيهِ لَا عَقْرَ فِي الْإِسْلَامِ ، كَانُوا يَعْقِرُونَ الْإِبِلَ عَلَى قُبُورِ الْمَوْتَى : أَيْ يَنْحَرُونَهَا وَيَقُولُونَ : إِنَّ صَاحِبَ الْقَبْرِ كَانَ يَعْقِرُ لِلْأَضْيَافِ أَيَّامَ حَيَاتِهِ فَنُكَافِئُهُ بِمِثْلِ صَنِيعِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ . وَأَصْلُ الْعَقْرِ : ضَرْبُ قَوَائِمِ الْبَعِيرِ أَوِ الشَّاةِ بِالسَّيْفِ وَهُوَ قَائِمٌ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : لَا تَعْقِرَنَّ شَاةً وَلَا بَعِيرًا إِلَّا لِمَأْكَلَةٍ ، وَإِنَّمَا نَهَى عَنْهُ ؛ لِأَنَّهُ مُثْلَةٌ وَتَعْذِيبٌ لِلْحَيَوَانِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ الْأَكْوَعِ " فَمَا زِلْتُ أَرْمِيهِمْ وَأَعْقِرُ بِهِمْ " أَيْ : أَقْتُلُ مَرْكُوبَهُمْ . يُقَالُ : عَقَرْتَ بِهِ : إِذَا قَتَلْتَ مَرْكُوبَهُ وَجَعَلْتَهُ رَاجِلًا . [ هـ ] وَمِنْهُ الْ
[ عقر ] عقر : الْعَقْرُ وَالْعُقْرُ : الْعُقْمُ ، وَهُوَ اسْتِعْقَامُ الرَّحِمِ ، وَهُوَ أَنْ لَا تَحْمِلَ . وَقَدْ عَقُرَتِ الْمَرْأَةُ عَقَارَةً وَعِقَارَةً وَعَقَرَتْ تَعْقِرُ عَقْرًا وَعُقْرًا وَعَقِرَتْ عَقَارًا ، وَهِيَ عَاقِرٌ . قَالَ ابْنُ جِنِّيٍّ : وَمِمَّا عَدُّوهُ شَاذًّا مَا ذَكَرُوهُ مِنْ فَعُلَ فَهُوَ فَاعِلٌ ، نَحْوُ عَقُرَتِ الْمَرْأَةُ فَهِيَ عَاقِرٌ ، وَشَعُرَ فَهُوَ شَاعِرٌ ، وَحَمُضَ فَهُوَ حَامِضٌ ، وَطَهُرَ فَهُوَ طَاهِرٌ ; قَالَ : وَأَكْثَرُ ذَلِكَ وَعَامَّتُهُ إِنَّمَا هُوَ لُغَاتٌ تَدَاخَلَتْ فَتَرَكَّبَتْ ، قَالَ : هَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ تَعْتَقِدَ ، وَهُوَ أَشْبَهُ بِحِكْمَةِ الْعَرَبِ . وَقَالَ مَرَّةً : لَيْسَ عَاقِرٌ مِنْ عَقُرَتْ بِمَنْزِلَةِ حَامِضٍ مِنْ حَمُضَ وَلَا خَاثِرٍ مِنْ خَثُرَ ، وَلَا طَاهِرٍ مِنْ طَهُرَ ، وَلَا شَاعِرٍ مِنْ شَعُرَ ; لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ هُوَ اسْمُ الْفَاعِلِ ، وَهُوَ جَارٍ عَلَى فَعَلَ ، فَاسْتُغْنِيَ بِهِ عَمَّا يَجْرِي عَلَى فَعُلَ ، وَهُوَ فَعِيلٌ ، وَلَكِنَّهُ اسْمٌ بِمَعْنَى النَّسَبِ بِمَنْزِلَةِ امْرَأَةٍ حَائِضٍ وَطَالِقٍ ، وَكَذَلِكَ النَّاقَةُ ، وَجَمْعُهَا عُقَّرٌ ; قَالَ : وَلَوْ أَنَّ مَا فِي بَطْنِهِ بَيْنَ نِسْوَةٍ حَبِلْنَ وَلَوْ كَانَتْ قَوَاعِدَ عُقَّرَا وَلَقَدْ عَقُرَتْ - بِضَمِّ الْقَافِ - أَشَدَّ الْعُقْرِ وَأَعْقَرَ اللَّهُ رَحِمَهَا ، فَهِيَ مُعْقَرَةٌ ، وَعَقُرَ الرَّجُلُ مِثْلُ الْمَرْأَةِ أَيْضًا ، وَرِجَالٌ عُقَّرٌ وَنِسَاءٌ عُقَّرٌ . وَقَالُوا : امْرَأَةٌ عُقَرَةٌ ، مِثْلُ هُمَزَةٍ ; وَأَنْشَدَ : سَقَى الْكِلَابِيُّ الْعُقَيْلِيَّ الْعُقُرْ وَالْعُقُرُ : كُلُّ مَا شَرِبَهُ الْإِنْ
13492 13423 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ - أَظُنُّهُ - عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ : لَا نَرَى عَلَيْهِ حَدًّا ، وَلَا عُقْرًا " .