حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. المكتب الإسلامي: 13675
13744
باب لا يبلغ بالحدود العقوبات

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو حَصِينٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ صُهْبَانَ ، سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ :

ظُهُورُ الْمُسْلِمِينَ حِمًى .. لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ إِلَّا أَنْ يُخْرِجَهَا حَدٌّ قَالَ : وَلَقَدْ رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطِهِ قَائِمًا بِنَفْسِهِ
معلقموقوف· رواه عمر بن الخطابله شواهد
تحقَّق من هذا الحديث
سلسلة الإسنادمعلق
  1. 01
    عمر بن الخطاب
    تقييم الراوي:صحابي· صحابي
    في هذا السند:سمعت
    الوفاة23هـ
  2. 02
    حبيب بن صهبان الكاهلي
    تقييم الراوي:ثقة· الثانية
    في هذا السند:عن
    الوفاة91هـ
  3. 03
    عثمان بن عاصم بن حصين
    تقييم الراوي:ثقة ثبت· الرابعة
    في هذا السند:حدثنيالتدليس
    الوفاة127هـ
  4. 04
    قيس بن الربيع الأسدي
    تقييم الراوي:صدوق· السابعة
    في هذا السند:عنالاختلاط
    الوفاة165هـ
  5. 05
    عبد الرزاق الصنعاني
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· التاسعة
    في هذا السند:الاختلاطالتدليس
    الوفاة211هـ
التخريج

أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (7 / 413) برقم: (13744) ، (9 / 465) برقم: (18111)

الشواهد30 شاهد
المنتقى
سنن النسائي
السنن الكبرى
سنن أبي داود
سنن البيهقي الكبرى
مسند أحمد
مسند أبي يعلى الموصلي
مسند البزار
المطالب العالية
مصنف عبد الرزاق
مصنف ابن أبي شيبة
شرح مشكل الآثار
المتن المُجمَّع٢ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: مصنف عبد الرزاق (٩/٤٦٥) برقم ١٨١١١

ظُهُورُ الْمُسْلِمِينَ حِمَى اللَّهِ لَا تَحِلُّ [وفي رواية : لَا يَحِلُّ(١)] لِأَحَدٍ ، إِلَّا أَنْ يُخْرِجَهَا حَدٌّ قَالَ : وَلَقَدْ رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطِهِ قَائِمًا يُقِيدُ مِنْ نَفْسِهِ [وفي رواية : قَائِمًا بِنَفْسِهِ(٢)]

خريطة الاختلافات
  1. (١)مصنف عبد الرزاق١٣٧٤٤·
  2. (٢)مصنف عبد الرزاق١٣٧٤٤·
مقارنة المتون2 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

مصنف عبد الرزاق
تحليل الحديث
حديث مرفوع للنبي ﷺ
سُنَّة قَوليَّة
مرفوع
ترقيم طبعة ١ — المكتب الإسلامي13675
المواضيع
الأصول والأقوال1 مصدر
  • شرح مشكل الآثار

    561 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللطمة هل فيها قصاص أم لا ؟ . 4064 - حدثنا الربيع بن سليمان المرادي ، قال : حدثنا أسد بن موسى ، قال : حدثنا إسرائيل بن يونس ، عن عبد الأعلى ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : أن رجلا من الأنصار وقع في أب للعباس كان في الجاهلية ، فلطمه العباس ، فجاء قومه ، فقالوا : والله لنلطمنه كما لطمه ، فلبسوا السلاح ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فصعد المنبر ، وقال : يا أيها الناس ، أي أهل الأرض أكرم على الله ؟ قالوا : أنت . قال : فإن العباس مني وأنا منه ، فلا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا ، فجاء القوم ، فقالوا : يا رسول الله ، نعوذ بالله من غضبك ، فاستغفر لنا . فقال قائل : ففي هذا الحديث أن قوم الملطوم طلبوا القصاص من اللطمة التي كانت من العباس إلى صاحبهم ، ولم ينكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ، ففي ذلك ما قد دل على وجوب القصاص في اللطمة ، وأنتم لا تقولون ذلك في جملتكم ، ولا أهل المدينة سواكم . 4065 - وذكر ما قد حدثنا يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب قال : قال مالك : لا قصاص في اللطمة ؛ لأنه لا يدرى ما حدها . قال : وفي ذلك ما قد دل على خروجكم من هذا الحديث لا إلى حديث مثله . فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه : أنا ما خرجنا عن هذا الحديث ولا تركناه ، وما هو حجة علينا في دفعنا القصاص من اللطمة ، بل هو حجة لنا في ذلك ؛ لأن القصاص لو كان فيها واجبا لأباح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذه ممن وجب عليه من وجب له ، ولما منعه من ذلك جلالة منزلة من وجب عليه ، كما لم يمنعه من فاطمة التي هي إليه أقرب من العباس ، بأن قال : والله لو أن فاطمة سرقت لقطعت يدها . ولكنه لم ير اللطمة التي كانت موجبة شيئا ، فترك لذلك أخذ شيء بها من العباس للذي كان منه إليه ، ومعقول في نفس الفقه أن من أخذ شيئا عمدا يوجب أخذه عليه شيئا ، أنه إذا أخذه غير عمد وجب عليه في أخذه إياه شيء إما مثله وإما غيره ، من ذلك أن رجلا لو استهلك لرجل مالا على خطأ كان منه أن عليه له مثله إن كان له مثل ، أو قيمته إن كان لا مثل له ، وأنه لو قتله عمدا لوجب عليه القصاص ، ولو قتله خطأ وجبت عليه الدية ، فكان مثل ذلك ما ذكرنا من اللطمة التي لم تجرح ولم تؤثر في وجه الملطوم أثرا ، لا شيء فيها إذا كان ذلك خطأ ، فمثل ذلك إذا كانت عمدا لا شيء فيها ، ولهذا المعنى - والله أعلم - ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ للذي لطمه العباس من العباس لطمته إياه شيئا من قود ومن غيره . فقال : فقد رويتم عن رسو

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • مصنف عبد الرزاق

    13744 13675 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو حَصِينٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ صُهْبَانَ ، سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ : ظُهُورُ الْمُسْلِمِينَ حِمًى .. لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ إِلَّا أَنْ يُخْرِجَهَا حَدٌّ قَالَ : وَلَقَدْ رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطِهِ قَائِمًا بِنَفْسِهِ .

أحاديث مشابهة6 أحاديث
أصل1 مَدخل
اعرض الكلَّ
موقع حَـدِيث