أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ الدَّيَّالِ قَالَ :
سَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ عَنْ بَيْعِ السَّكْرَانِ وَشِرَائِهِ ، فَقَالَ : " لَا يَجُوزُ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَعْقِلُ قَالَ : " وَطَلَاقُهُ جَائِزٌ ، فَأَمَّا نِكَاحُهُ ، فَإِنِّي ج٨ / ص٣١٢لَا أَدْرِي لَعَلَّهُ لَا يَجُوزُ " .