أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ أَبَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، يَرْفَعُ الْحَدِيثَ قَالَ :
مَنْ عَقَدَ عُقْدَةً فِيهَا رُقْيَةٌ فَقَدْ سَحَرَ ، وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ كَفَرَ ، وَمَنْ عَلَّقَ عُلْقَةً وُكِلَ إِلَيْهَا
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ أَبَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، يَرْفَعُ الْحَدِيثَ قَالَ :
مَنْ عَقَدَ عُقْدَةً فِيهَا رُقْيَةٌ فَقَدْ سَحَرَ ، وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ كَفَرَ ، وَمَنْ عَلَّقَ عُلْقَةً وُكِلَ إِلَيْهَا
أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" (9 / 351) برقم: (19671) وعبد الرزاق في "مصنفه" (11 / 17) برقم: (19849) ، (11 / 209) برقم: (20422)
مَنْ عَقَدَ عُقْدَةً فِيهَا رُقْيَةٌ فَقَدْ سَحَرَ ، وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ كَفَرَ ، وَمَنْ عَلَّقَ عُلْقَةً وُكِلَ إِلَيْهَا [وفي رواية : مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ(١)]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( عَقَدَ ) [ هـ ] فِيهِ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ فَإِنَّ مُحَمَّدًا بَرِيءٌ مِنْهُ ، قِيلَ : هُوَ مُعَالَجَتُهَا حَتَّى تَتَعَقَّدَ وَتَتَجَعَّدَ . وَقِيلَ : كَانُوا يَعْقِدُونَهَا فِي الْحُرُوبِ ، فَأَمَرَهُمْ بِإِرْسَالِهَا ، كَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ تَكَبُّرًا وَعُجْبًا . * وَفِيهِ : مَنْ عَقَدَ الْجِزْيَةَ فِي عُنُقِهِ فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا جَاءَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَقْدُ الْجِزْيَةِ : كِنَايَةٌ عَنْ تَقْرِيرِهَا عَلَى نَفْسِهِ ، كَمَا تُعْقَدُ الذِّمَّةُ لِلْكِتَابِيِّ عَلَيْهَا . * وَفِي حَدِيثِ الدُّعَاءِ " لَكَ مِنْ قُلُوبِنَا عُقْدَةُ النَّدَمِ " يُرِيدُ عَقْدَ الْعَزْمِ عَلَى النَّدَامَةِ ، وَهُوَ تَحْقِيقُ التَّوْبَةِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ لَآمُرَنَّ بَرَاحِلَتِي تُرْحَلُ ، ثُمَّ لَا أَحُلُّ لَهَا عُقْدَةً حَتَّى أَقْدَمَ الْمَدِينَةَ أَيْ : لَا أَحُلُّ عَزْمِي حَتَّى أَقْدَمَهَا . وَقِيلَ : أَرَادَ لَا أَنْزِلُ فَأَعْقِلُهَا حَتَّى أَحْتَاجَ إِلَى حَلِّ عِقَالِهَا . * وَفِيهِ " أَنَّ رَجُلًا كَانَ يُبَايِعُ وَفِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ " أَيْ : فِي رَأْيِهِ وَنَظَرِهِ فِي مَصَالِحِ نَفْسِهِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ " هَلَكَ أَهْلُ الْعَقْدِ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ " يَعْنِي أَصْحَابَ الْوِلَايَاتِ عَلَى الْأَمْصَارِ ، مِنْ عَقْدِ الْأَلْوِيَةِ لِلْأُمَرَاءِ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثِ أُبِيٍّ : " هَلَكَ أَهْلُ الْعُقْدَةِ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ &qu
[ عقد ] عقد : الْعَقْدُ : نَقِيضُ الْحَلِّ ; عَقَدَهُ يَعْقِدُهُ عَقْدًا وَتَعْقَادًا وَعَقَّدَهُ ; أَنْشَدَ ثَعْلَبٌ : لَا يَمْنَعَنَّكَ مِنْ بِغَا ءِ الْخَيْرِ تَعْقَادُ التَّمَائِمْ وَاعْتَقَدَهُ كَعَقَدَهُ ; قَالَ جَرِيرٌ : أَسِيلَةُ مَعْقِدِ السِّمْطَيْنِ مِنْهَا وَرَيَّا حَيْثُ تَعْتَقِدُ الْحِقَابَا وَقَدِ انْعَقَدَ وَتَعَقَّدَ وَالْمَعَاقِدُ : مَوَاضِعُ الْعَقْدِ . وَالْعَقِيدُ : الْمُعَاقِدُ . قَالَ سِيبَوَيْهِ : وَقَالُوا هُوَ مِنِّي مَعْقِدَ الْإِزَارِ أَيْ : بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ فِي الْقُرْبِ ، فَحَذَفَ وَأَوْصَلَ ، وَهُوَ مِنَ الظُّرُوفِ الْمُخْتَصَّةِ الَّتِي أُجْرِيَتْ مُجْرَى غَيْرِ الْمُخْتَصَّةِ لِأَنَّهُ كَالْمَكَانِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَكَانًا ، وَإِنَّمَا هُوَ كَالْمَثَلِ ، وَقَالُوا لِلرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ غَنَاءٌ : فُلَانٌ لَا يَعْقِدُ الْحَبْلَ أَيْ : أَنَّهُ يَعْجِزُ عَنْ هَذَا عَلَى هَوَانِهِ وَخِفَّتِهِ ; قَالَ : فَإِنْ تَقُلْ يَا ظَبْيُ حَلًّا حَلَّا تَعْلَقْ وَتَعْقِدْ حَبْلَهَا الْمُنْحَلَّا أَيْ : تَجِدُّ وَتَتَشَمَّرُ لِإِغْضَابِهِ وَإِرْغَامِهِ حَتَّى كَأَنَّهَا تَعْقِدُ عَلَى نَفْسِهِ الْحَبْلَ . وَالْعُقْدَةُ : حَجْمُ الْعَقْدِ ، وَالْجَمْعُ عُقَدٌ . وَخُيُوطٌ مُعَقَّدَةٌ : شُدِّدَ لِلْكَثْرَةِ . وَيُقَالُ : عَقَدْتُ الْحَبْلَ ، فَهُوَ مَعْقُودٌ ، وَكَذَلِكَ الْعَهْدُ ; وَمِنْهُ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ; وَانْعَقَدَ عَقْدُ الْحَبْلِ انْعِقَادًا . وَمَوْضِعُ الْعَقْدِ مِنَ الْحَبْلِ : مَعْقِدٌ ، وَجَمْعُهُ مَعَاقِدُ . وَفِي حَدِيثِ الدُّعَاءِ : أَسْأَلُكَ بِمَعَاقِدِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِكَ أَيْ :
( رَقَى ) * فِيهِ مَا كُنَّا نَأْبِنُهُ بِرُقْيَةٍ قَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ الرُّقْيَةِ وَالرُّقَى وَالرَّقْيِ وَالِاسْتِرْقَاءِ فِي الْحَدِيثِ . وَالرُّقْيَةُ : الْعُوذَةُ الَّتِي يُرْقَى بِهَا صَاحِبُ الْآفَةِ كَالْحُمَّى وَالصَّرَعِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْآفَاتِ . وَقَدْ جَاءَ فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ جَوَازُهَا ، وَفِي بَعْضِهَا النَّهْيُ عَنْهَا . ( س ) فَمِنَ الْجَوَازِ قَوْلُهُ : اسْتَرْقُوا لَهَا فَإِنَّ بِهَا النَّظْرَةَ أَيِ اطْلُبُوا لَهَا مَنْ يَرْقِيهَا . ( س ) وَمِنَ النَّهْيِ قَوْلُهُ : لَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَكْتَوُونَ وَالْأَحَادِيثُ فِي الْقِسْمَيْنِ كَثِيرَةٌ ، وَوَجْهُ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا أَنَّ الرُّقَى يُكْرَهُ مِنْهَا مَا كَانَ بِغَيْرِ اللِّسَانِ الْعَرَبِيِّ ، وَبِغَيْرِ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَصِفَاتِهِ وَكَلَامِهِ فِي كُتُبِهِ الْمُنَزَّلَةِ ، وَأَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ الرُّقْيَا نَافِعَةٌ لَا مَحَالَةَ فَيَتَّكِلُ عَلَيْهَا ، وَإِيَّاهَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ : مَا تَوَكَّلَ مَنِ اسْتَرْقَى . وَلَا يُكْرَهُ مِنْهَا مَا كَانَ فِي خِلَافِ ذَلِكَ ; كَالتَّعَوُّذِ بِالْقُرْآنِ وَأَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَالرُّقَى الْمَرْوِيَّةِ ، وَلِذَلِكَ قَالَ لِلَّذِي رَقَى بِالْقُرْآنِ وَأَخَذَ عَلَيْهِ أَجْرًا : مَنْ أَخَذَ بِرُقْيَةِ بَاطِلٍ فَقَدْ أَخَذْتَ بِرُقْيَةِ حَقٍّ . ( س ) وَكَقَوْلِهِ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ : اعْرِضُوهَا عَلَيَّ ، فَعَرَضْنَاهَا فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهَا
( عَلَقَ ) ( هـ ) فِيهِ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ بِابْنٍ لَهَا قَالَتْ : وَقَدْ أَعْلَقْتُ عَنْهُ مِنَ الْعُذْرَةِ ، فَقَالَ : عَلَامَ تَدْغَرْنَ أَوْلَادَكُنَّ بِهَذِهِ الْعُلُقِ ؟ وَفِي رِوَايَةٍ : بِهَذَا الْعِلَاقِ ، وَفِي أُخْرَى : أَعْلَقْتُ عَلَيْهِ . الْإِعْلَاقُ : مُعَالَجَةُ عُذْرَةِ الصَّبِيِّ ، وَهُوَ وَجَعٌ فِي حَلْقِهِ وَوَرَمٌ تَدْفَعُهُ أُمُّهُ بِأُصْبُعِهَا أَوْ غَيْرِهَا . وَحَقِيقَةُ أَعْلَقْتُ عَنْهُ : أَزَلْتُ الْعَلُوقَ عَنْهُ ، وَهِيَ الدَّاهِيَةُ . وَقَدْ تَقَدَّمَ مَبْسُوطًا فِي الْعُذْرَةِ . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : الْمُحَدِّثُونَ يَقُولُونَ : " أَعْلَقْتُ عَلَيْهِ " وَإِنَّمَا هُوَ " أَعْلَقْتُ عَنْهُ " ، أَيْ : دَفَعَتْ عَنْهُ . وَمَعْنَى أَعْلَقْتُ عَلَيْهِ : أَوْرَدْتُ عَلَيْهِ الْعَلُوقَ ، أَيْ : مَا عَذَّبَتْهُ بِهِ مِنْ دَغْرِهَا . * مِنْهُ قَوْلُهُمْ : " أَعْلَقْتُ عَلَيَّ " إِذَا أَدْخَلْتُ يَدِي فِي حَلْقِي أَتَقَيَّأُ . وَجَاءَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ : " الْعِلَاقُ " وَإِنَّمَا الْمَعْرُوفُ " الْإِعْلَاقُ " وَهُوَ مَصْدَرُ أَعْلَقْتُ ، فَإِنْ كَانَ الْعِلَاقُ الِاسْمَ فَيَجُوزُ ، وَأَمَّا الْعُلُقُ فَجَمْعُ : عَلُوقٍ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ أُمِّ زَرْعٍ : إِنْ أَنْطِقْ أُطَلَّقْ ، وَإِنْ أَسْكُتْ أُعَلَّقْ ، أَيْ : يَتْرُكُنِي كَالْمُعَلَّقَةِ ، لَا مُمْسَكَةٍ وَلَا مُطَلَّقَةٍ . ( س ) وَفِيهِ : فَعَلِقَتِ الْأَعْرَابُ بِهِ ، أَيْ : نَشِبُوا وَتَعَلَّقُوا . وَقِيلَ : طَفِقُوا . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : فَعَلِقُوا وَجْهَهُ ضَرْبًا ، أَيْ : طَفِقُوا وَجَعَلُوا يَضْ
[ علق ] علق : عَلِقَ بِالشَّيْءِ عَلَقًا وَعَلِقَهُ : نَشِبَ فِيهِ ; قَالَ جَرِيرٌ : إِذَا عَلِقَتْ مَخَالِبُهُ بِقِرْنٍ أَصَابَ الْقَلْبَ أَوْ هَتَكَ الْحِجَابَا وَفِي الْحَدِيثِ : فَعَلِقَتِ الْأَعْرَابُ بِهِ أَيْ : نَشِبُوا وَتَعَلَّقُوا ، وَقِيلَ : طَفِقُوا ; وَقَالَ أَبُو زُبَيْدٍ : إِذَا عَلِقَتْ قِرْنًا خَطَاطِيفُ كَفِّهِ رَأَى الْمَوْتَ رَأْيَ الْعَيْنِ أَسْوَدَ أَحْمَرَا وَهُوَ عَالِقٌ بِهِ أَيْ : نَشِبٌ فِيهِ . وَقَالَ اللِّحْيَانِيُّ : الْعَلَقُ النُّشُوبُ فِي الشَّيْءِ يَكُونُ فِي جَبَلٍ أَوْ أَرْضٍ أَوْ مَا أَشْبَهَهُمَا . وَأَعْلَقَ الْحَابِلُ : عَلِقَ الصَّيْدُ فِي حِبَالَتِهِ أَيْ : نَشِبَ . وَيُقَالُ لِلصَّائِدِ : أَعْلَقْتَ فَأَدْرِكْ أَيْ : عَلِقَ الصَّيْدُ فِي حِبَالَتِكَ . وَقَالَ اللِّحْيَانِيُّ : الْإِعْلَاقُ وُقُوعُ الصَّيْدِ فِي الْحَبْلِ . يُقَالُ : نَصَبَ لَهُ فَأَعْلَقَهُ . وَعَلِقَ الشَّيْءَ عَلَقًا وَعَلِقَ بِهِ عَلَاقَةً وَعُلُوقًا : لَزِمَهُ . وَعَلِقَتْ نَفْسُهُ الشَّيْءَ ، فَهِيَ عَلِقَةٌ وَعَلَاقِيَةٌ وَعَلِقْنَةٌ : لَهِجَتْ بِهِ ; قَالَ : فَقُلْتُ لَهَا وَالنَّفْسُ مِنِّي عَلِقْنَةٌ عَلَاقِيَةٌ تَهْوَى هَوَاهَا الْمُضَلَّلُ وَيُقَالُ لِلْأَمْرِ إِذَا وَقَعَ وَثَبَتَ : عَلِقَتْ مَعَالِقَهَا وَصَرَّ الْجُنْدَبُ وَهُوَ كَمَا يُقَالُ : جَفَّ الْقَلَمُ فَلَا تَتَعَنَّ ; قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : وَفِي الْمَثَلِ : عَلِقَتْ مَعَالِقَهَا وَصَرَّ الْجُنْدُبَ يُضْرَبُ هَذَا لِلشَّيْءِ تَأْخُذُهُ فَلَا تُرِي
19849 19772 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ أَبَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، يَرْفَعُ الْحَدِيثَ قَالَ : مَنْ عَقَدَ عُقْدَةً فِيهَا رُقْيَةٌ فَقَدْ سَحَرَ ، وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ كَفَرَ ، وَمَنْ عَلَّقَ عُلْقَةً وُكِلَ إِلَيْهَا " .