1506
باب الحائض لا توطأ حتى تطهر وتغتسل
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، ثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ
فِي الْحَائِضِ إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الدَّمِ قَالَ : لَا يَأْتِيهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ
معلق ، مرسل· رواه الحسن البصريله شواهد