وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُزَيْزٍ ، ( ح ) : وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الْحَسَنِ : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْعَنْبَرِيُّ [١]، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عُزَيْزٍ الْأَيْلِيُّ ، حَدَّثَنِي سَلَامَةُ بْنُ رَوْحٍ ، عَنْ عُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ : أَنَّهُ
سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَأْمُرُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ ، فَيَقُولُ : هِيَ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ سُلْتٍ أَوْ زَبِيبٍ