حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى البيهقي الخسروجردي القاضي · ت. 458هـ

سنن البيهقي الكبرى

مقالةوصف الكتاب ومنهجهتعريف موجز بمحتوى الكتاب وطريقة المؤلف في تأليفه

جماع أبواب زكاة الفطر

74 حديثًا · 18 بابًا

باب إخراج زكاة الفطر عن نفسه وغيره ممن تلزمه مؤنته من أولاده وآبائه وأمهاته ورقيقه الذين اشتراهم للتجارة أو لغيرها وزوجاته14

حديث7766 صحيح

كُنَّا نُخْرِجُ إِذَا كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ

حكم عليه: ابن عبد البر
حديث7767 صحيح

لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةَ الْفِطْرِ

حكم عليه: الدارقطني
حديث7768 صحيح

لَا صَدَقَةَ عَلَى الرَّجُلِ فِي فَرَسِهِ وَفِي عَبْدِهِ

حكم عليه: ابن عبد البر، الدارقطني
حديث7769 صحيح

فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ

حديث7770 صحيح

أَنَّهُ فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ

حديث7771 صحيح

أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ

حديث7772 صحيح

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي التَّمْرَ فَأَعْوَزَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنَ التَّمْرِ

حديث7773 صحيح

صَدَقَةَ الْفِطْرِ لَمْ يَشُكَّ ، وَقَالَ : مِنَ التَّمْرِ عَامًا

حديث7774 صحيح

أَنَّهُ كَانَ يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ

حديث7775 صحيح

كَانَ عَبْدُ اللهِ يُؤَدِّي زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ مَمْلُوكٍ لَهُ فِي أَرْضِهِ

حديث7776 صحيح

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ

حكم عليه: ابن الملقن، البيهقي
حديث7777 صحيح

فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ

حكم عليه: البيهقي، محمد بن عبد الباقي الزرقاني، ابن حجر
حديث7778 صحيح

مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ نَفَقَتُكَ ، فَأَطْعِمْ عَنْهُ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ

حكم عليه: البيهقي، ابن حجر
حديث7779 صحيح

أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ ، عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ

حكم عليه: محمد بن عبد الباقي الزرقاني، الدارقطني، البيهقي

باب الكافر يكون فيمن يمون فلا يؤدي عنه زكاة الفطر7

بَابُ الْكَافِرِ يَكُونُ فِيمَنْ يَمُونُ فَلَا يُؤَدِّي عَنْهُ زَكَاةَ الْفِطْرِ
حديث7781 صحيح

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ

حكم عليه: المباركفوري، بدر الدين العيني
حديث7782 صحيح

فَرَضَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ

حكم عليه: المباركفوري، بدر الدين العيني
حديث7783 صحيح

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

حكم عليه: المباركفوري، بدر الدين العيني
حديث7784 صحيح

إِنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

حكم عليه: المباركفوري، بدر الدين العيني
حديث7785 صحيح

زَكَاةُ الْفِطْرِ فَرْضٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حُرٍّ وَعَبْدٍ

حكم عليه: المباركفوري، بدر الدين العيني
حديث7786 صحيح

فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصِّيَامِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ

حكم عليه: ابن الملقن، المنذري
حديث7787 صحيح

وَالصَّحِيحُ مَا أَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنبَأَ مُحَمَّدُ بنُ بَكرٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا مَحمُودُ بنُ خَالِدٍ الدِّمَشقِيُّ

حكم عليه: ابن الملقن، المنذري

باب الجنس الذي يجوز إخراجه في زكاة الفطر4

بَابُ الْجِنْسِ الَّذِي يَجُوزُ إِخْرَاجُهُ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ
حديث7791 صحيح

فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي التَّمْرَ ، فَأَعْوَزَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ عَامًا التَّمْرَ ، فَأَعْطَى شَعِيرًا

حديث7792 صحيح

كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ

حديث7793 صحيح

كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ الْفِطْرِ

حكم عليه: أبو زرعة الرازي
حديث7794 صحيح

كَانَ النَّاسُ يُخْرِجُونَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ

حكم عليه: مسلم، الزيلعى، المنذري، +1

باب من قال لا يخرج من الحنطة في صدقة الفطر إلا صاعا8

بَابُ مَنْ قَالَ : لَا يُخْرِجُ مِنَ الْحِنْطَةِ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ إِلَّا صَاعًا
حديث7795 صحيح

كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ الْفِطْرِ

حكم عليه: ابن عبد البر
حديث7796 صحيح

لَا أُخْرِجُ إِلَّا مَا كُنْتُ أُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَاعًا مِنْ تَمْرٍ

حكم عليه: ابن خزيمة، أبو داود السجستاني
حديث7797 صحيح

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ

حكم عليه: المباركفوري، الحاكم، بدر الدين العيني
حديث7798 صحيح

هِيَ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ

حكم عليه: البيهقي
حديث7799 صحيح

سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ : صَاعًا مِنْ طَعَامٍ

حكم عليه: البيهقي، ابن عبد البر
حديث7800 صحيح

أَدُّوا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ

حكم عليه: ابن عبد البر
حديث7801 صحيح

صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعٌ صَاعٌ

حديث7802 صحيح

فِي زَكَاةِ رَمَضَانَ : عَلَى مَنْ صَامَ صَاعُ تَمْرٍ أَوْ صَاعُ بُرٍّ

باب من قال يخرج من الحنطة في صدقة الفطر نصف صاع6

بَابُ مَنْ قَالَ : يُخْرِجُ مِنَ الْحِنْطَةِ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ نِصْفَ صَاعٍ
حديث7803 صحيح

صَاعٌ مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ ، عَنْ كُلِّ اثْنَيْنِ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ

حكم عليه: ابن عبد البر، الدارقطني، ابن دقيق العيد، +2
حديث7804 صحيح

وَأَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنبَأَ مُحَمَّدُ بنُ بَكرٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا مُسَدَّدٌ وَسُلَيمَانُ بنُ دَاوُدَ العَتَكِيُّ

حكم عليه: ابن عبد البر، الدارقطني، ابن دقيق العيد، +1
حديث7805 صحيح

أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ بِنِصْفِ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ

حكم عليه: البيهقي
حديث7806 صحيح

فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَذِهِ الصَّدَقَةَ عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ

حكم عليه: العظيم آبادي محمد بن علي، النسائي، علي ابن المديني، +4
حديث7807 صحيح

أُمِرْنَا أَنْ نُعْطِيَ صَدَقَةَ رَمَضَانَ ، عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ

حكم عليه: ابن عبد الهادي الحنبلي، أبو حاتم الرازي، البيهقي
حديث7808 صحيح

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ

حكم عليه: البيهقي، الشافعي

باب ما دل على أن صاع النبي صلى الله عليه وسلم كان عياره خمسة أرطال وثلثا7

حديث7811 صحيح

أَتُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ هَذِهِ

حكم عليه: ابن حزم
حديث7812 صحيح

الْفَرَقُ سِتَّةَ عَشَرَ رِطْلًا

حديث7813 صحيح

أَنَّ هَذَا صَاعُهُ ، فَقَدَّرْتُهَا ، فَوَجَدْتُهَا مُسْتَوِيَةً

حديث7814 صحيح

أَنَّ هَذَا صَاعُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَنَظَرْتُ فَإِذَا هِيَ سَوَاءٌ

حكم عليه: ابن عبد الهادي الحنبلي
حديث7815 صحيح

هَذَا صَاعُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِعَيْنِهِ فَعَيَّرْتُهُ ، فَكَانَ خَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَثُلُثًا

حديث7816 صحيح

صَاعُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ مُعَيَّرٌ عَلَى صَاعِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حديث7817 صحيح

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وَمُدِّنَا

باب وجوب زكاة الفطر على أهل البادية4

حديث7819 صحيح

إِنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى

حكم عليه: ابن الجوزي، أبو داود السجستاني
حديث7820 صحيح

أَمَرَ صَارِخًا يَصْرُخُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

حديث7821 صحيح

مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ . الْحُرُّ وَالْعَبْدُ فِيهِ سَوَاءٌ

حديث7822 صحيح

زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى الْحَاضِرِ وَالْبَادِي

حكم عليه: البيهقي، ابن الجوزي

باب ما يجوز إخراجه لأهل البادية في زكاة الفطر من الأقط وغيره4

حديث7823 صحيح

كُنَّا نُعْطِي زَكَاةَ الْفِطْرِ زَمَنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَاعًا مِنْ طَعَامٍ

حكم عليه: أبو زرعة الرازي
حديث7824 صحيح

كُنَّا نُعْطِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَاعًا مِنْ طَعَامٍ

حكم عليه: أبو داود السجستاني، ابن خزيمة
حديث7825 صحيح

لَا ، فَأَدُّوهَا عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى

حديث7826 صحيح

سُئِلَ الْحَسَنُ عَنِ الْأَعْرَابِ يُؤَدُّونَ زَكَاةَ الْفِطْرِ ، قَالَ : صَاعٌ مِنْ لَبَنٍ

باب من قال تقسم زكاة الفطر على من تقسم عليه زكاة المال استدلالا بالآية في الصدقات1

حديث7827 صحيح

مَنْ سَأَلَ النَّاسَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى فَصُدَاعٌ فِي الرَّأْسِ

باب وقت إخراج زكاة الفطر4

بَابُ وَقْتِ إِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ
حديث7831 صحيح

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

حديث7832 صحيح

وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ كَانَ يُؤَدِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ

حديث7833 صحيح

أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ

حكم عليه: أبو بكر ابن العربي
حديث7834 صحيح

أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ تَصَدَّقُوا قَبْلَ الصَّلَاةِ