( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الطَّبَرَانِيُّ بِهَا ، ثَنَا أَبُو النَّضْرِ : مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْفَقِيهُ إِمْلَاءً ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ الْقُرَشِيُّ ، ثَنَا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدٍ السَّمَّانُ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ :
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْحَصَى الَّذِي يُرْمَى فِي الْجِمَارِ مُنْذُ قَامَ الْإِسْلَامُ فَقَالَ : مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ رُفِعَ ، وَمَا لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْهُمْ تُرِكَ ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَسَدَّ مَا بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ