حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:طبعة ١: 10239
10239
باب حصر المرأة تحرم بغير إذن زوجها

أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ إِسْحَاقَ الْبَزَّازُ بِبَغْدَادَ ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْفَاكِهِيُّ [١]بِمَكَّةَ ، ثَنَا أَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِي مَسَرَّةَ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْرَقِيُّ ، ثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

فِي امْرَأَةٍ لَهَا مَالٌ تَسْتَأْذِنُ زَوْجَهَا فِي الْحَجِّ فَلَا يَأْذَنُ لَهَا قَالَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ الصَّائِغُ ، قَالَ نَافِعٌ ، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ : عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْطَلِقَ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، وَلَا يَحِلُّ ج٥ / ص٢٢٤لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُسَافِرَ ثَلَاثَ لَيَالٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ تَحْرُمُ عَلَيْهِ .
معلقمرفوع· رواه عبد الله بن عمر بن الخطابفيه غريب
تحقَّق من هذا الحديث
أحكام المحدِّثين1 حُكم
  • البيهقي
    تفرد به حسان
سلسلة الإسنادمعلق
  1. 01
    عبد الله بن عمر بن الخطاب
    تقييم الراوي:صحابي· أحد المكثرين من الصحابة والعبادلة
    في هذا السند:قال
    الوفاة72هـ
  2. 02
    نافع مولى ابن عمر
    تقييم الراوي:ثقة ثبت· الثالثة
    في هذا السند:قال
    الوفاة116هـ
  3. 03
    إبراهيم بن ميمون الصائغ
    تقييم الراوي:صدوق· السادسة
    في هذا السند:قال
    الوفاة131هـ
  4. 04
    حسان بن إبراهيم الكرماني
    تقييم الراوي:صدوق· الثامنة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة182هـ
  5. 05
    أحمد بن محمد بن الوليد الغساني
    تقييم الراوي:ثقة· العاشرة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة212هـ
  6. 06
    الوفاة279هـ
  7. 07
    الفاكهي
    في هذا السند:أنا
    الوفاة353هـ
  8. 08
    الوفاة417هـ
  9. 09
    الوفاة458هـ
التخريج

أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" (5 / 223) برقم: (10239) والدارقطني في "سننه" (3 / 227) برقم: (2442) والطبراني في "الأوسط" (4 / 296) برقم: (4253) والطبراني في "الصغير" (1 / 349) برقم: (583)

الشواهد3 شاهد
سنن الدارقطني
المعجم الصغير
المعجم الأوسط
المتن المُجمَّع١ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: سنن البيهقي الكبرى (٥/٢٢٣) برقم ١٠٢٣٩

فِي امْرَأَةٍ لَهَا مَالٌ تَسْتَأْذِنُ زَوْجَهَا فِي الْحَجِّ فَلَا يَأْذَنُ لَهَا [وفي رواية : فِي امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ ، وَلَهَا مَالٌ ، وَلَا يَأْذَنُ لَهَا زَوْجُهَا فِي الْحَجِّ(١)] قَالَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ الصَّائِغُ ، قَالَ نَافِعٌ ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْطَلِقَ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، وَلَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُسَافِرَ ثَلَاثَ لَيَالٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ تَحْرُمُ عَلَيْهِ .

خريطة الاختلافات
  1. (١)المعجم الصغير٥٨٣·
مقارنة المتون8 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

المعجم الأوسط
المعجم الصغير
سنن الدارقطني
تحليل الحديث
حديث مرفوع للنبي ﷺ
سُنَّة قَوليَّة
مرفوع
ترقيم طبعة ١10239
المواضيع
غريب الحديث2 كلمتان
الْحَجِّ(المادة: الحج)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( حَجَجَ ) * فِي حَدِيثِ الْحَجِّ : أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فُرِضَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ فَحَجُّوا الْحَجُّ فِي اللُّغَةِ : الْقَصْدُ إِلَى كُلِّ شَيْءٍ ، فَخَصَّهُ الشَّرْعُ بِقَصْدٍ مُعَيَّنٍ ذِي شُرُوطٍ مَعْلُومَةٍ ، وَفِيهِ لُغَتَانِ : الْفَتْحُ وَالْكَسْرُ . وَقِيلَ الْفَتْحُ الْمَصْدَرُ ، وَالْكَسْرُ الِاسْمُ ، تَقُولُ : حَجَجْتُ الْبَيْتَ أَحُجُّهُ حَجًّا ، وَالْحَجَّةُ بِالْفَتْحِ : الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ عَلَى الْقِيَاسِ . وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ : الْحِجَّةُ بِالْكَسْرِ : الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ ، وَهُوَ مِنَ الشَّوَاذِّ . وَذُو الْحِجَّةِ بِالْكَسْرِ : شَهْرُ الْحَجِّ . وَرَجُلٌ حَاجٌّ ، وَامْرَأَةٌ حَاجَّةٌ ، وَرِجَالٌ حُجَّاجٌ ، وَنِسَاءٌ حَوَاجٌّ . وَالْحَجِيجُ : الْحُجَّاجُ أَيْضًا ، وَرُبَّمَا أُطْلِقَ الْحَاجُّ عَلَى الْجَمَاعَةِ مَجَازًا وَاتِّسَاعًا . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : لَمْ يَتْرُكْ حَاجَّةً وَلَا دَاجَّةً الْحَاجُّ وَالْحَاجَّةُ أَحَدُ الْحُجَّاجِ ، وَالدَّاجُّ وَالدَّاجَّةُ : الْأَتْبَاعُ وَالْأَعْوَانُ ، يُرِيدُ الْجَمَاعَةَ الْحَاجَّةَ وَمَنْ مَعَهُمْ مِنْ أَتْبَاعِهِمْ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ : " هَؤُلَاءِ الدَّاجُّ وَلَيْسُوا بِالْحَاجِّ " . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ الدَّجَّالِ : إِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا فِيكُمْ فَأَنَا حَجِيجُهُ أَيْ مُحَاجِجُهُ وَمُغَالِبُهُ بِإِظْهَارِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِ ، وَالْحُجَّةُ الدَّلِيلُ وَالْبُرْهَانُ . يُقَالُ حَاجَجْتُهُ حِجَاجًا وَمُحَاجَّةً ، فَأَنَا مُحَاجٌّ وَحَجِيجٌ . فَعِيلٌ بِمَعْنَى مُفَاعِلٌ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " فَحَجَّ <علم نوع=

لسان العرب

[ حجج ] حجج : الْحَجُّ : الْقَصْدُ . حَجَّ إِلَيْنَا فُلَانٌ أَيْ قَدِمَ ؛ وَحَجَّهُ يَحُجُّهُ حَجًّا : قَصَدَهُ . وَحَجَجْتُ فُلَانًا وَاعْتَمَدْتُهُ أَيْ قَصَدْتُهُ . وَرَجُلٌ مَحْجُوجٌ أَيْ مَقْصُودٌ . وَقَدْ حَجَّ بَنُو فُلَانٍ فُلَانًا إِذَا أَطَالُوا الِاخْتِلَافَ إِلَيْهِ ؛ قَالَ الْمُخَبَّلُ السَّعْدِيُّ : وَأَشْهَدُ مِنْ عَوْفٍ حُلُولًا كَثِيرَةً يَحُجُّونَ سِبَّ الزِّبْرِقَانِ الْمُزَعْفَرَا أَيْ يَقْصِدُونَهُ وَيَزُورُونَهُ . قَالَ ابْنُ السِّكِّيتِ : يَقُولُ يُكْثِرُونَ الِاخْتِلَافَ إِلَيْهِ ، هَذَا الْأَصْلُ ، ثُمَّ تُعُورِفَ اسْتِعْمَالُهُ فِي الْقَصْدِ إِلَى مَكَّةَ لِلنُّسُكِ وَالْحَجِّ إِلَى الْبَيْتِ خَاصَّةً ، تَقُولُ حَجَّ يَحُجُّ حَجًّا . وَالْحَجُّ : قَصْدُ التَّوَجُّهِ إِلَى الْبَيْتِ بِالْأَعْمَالِ الْمَشْرُوعَةِ فَرْضًا وَسُنَّةً ، تَقُولُ : حَجَجْتُ الْبَيْتَ أَحُجُّهُ حَجًّا إِذَا قَصَدْتَهُ ، وَأَصْلُهُ مِنْ ذَلِكَ . وَجَاءَ فِي التَّفْسِيرِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمُ الْحَجَّ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَفِي كُلِّ عَامٍ ؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَعَادَ الرَّجُلُ ثَانِيَةً ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، ثُمَّ عَادَ ثَالِثَةً ، فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : مَا يُؤَمِّنُكَ أَنْ أَقُولَ نَعَمْ ، فَتَجِبَ ، فَلَا تَقُومُونَ بِهَا فَتَكْفُرُونَ ؟ أَيْ تَدْفَعُونَ وُجُوبَهَا لِثِقَلِهَا فَتَكْفُرُونَ . وَأَرَادَ ، عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : مَا يُؤَمِّنُكَ أَنْ يُوحَى إِلَيَّ أَنْ قُلْ نَعَ

مَحْرَمٍ(المادة: محرم)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( حَرَمَ ) ‏ ‏‏ [ هـ ] فِيهِ كُلُّ مُسْلِمٍ عَنْ مُسْلِمٍ مُحْرِمٌ يُقَالُ إِنَّهُ لَمُحْرِمٌ عَنْكَ‏ : ‏ أَيْ يَحْرُمُ أَذَاكَ عَلَيْهِ‏ . ‏ وَيُقَالُ‏ : ‏ مُسْلِمٌ مُحْرِمٌ ، وَهُوَ الَّذِي لَمْ يُحِلَّ مِنْ نَفْسِهِ شَيْئًا يُوقِعُ بِهِ‏ . ‏ يُرِيدُ أَنَّ الْمُسْلِمَ مُعْتَصِمٌ بِالْإِسْلَامِ مُمْتَنِعٌ بِحُرْمَتِهِ مِمَّنْ أَرَادَهُ أَوْ أَرَادَ مَالَهُ‏ . ‏ [ هـ ] ‏ وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ " الصِّيَامُ إِحْرَامٌ " لِاجْتِنَابِ الصَّائِمِ مَا يَثْلِمُ صَوْمَهُ‏ . ‏ وَيُقَالُ لِلصَّائِمِ مُحْرِمٌ‏ . ‏ وَمِنْهُ قَوْلُ الرَّاعِي‏ : ‏ قَتَلُوا ابْنَ عَفَّانَ الْخَلِيفَةَ مُحْرِمًا وَدَعَا فَلَمْ أَرَ مِثْلَهُ مَخْذُولًا وَقِيلَ‏ : ‏ أَرَادَ لَمْ يُحِلَّ مِنْ نَفْسِهِ شَيْئًا يُوقِعُ بِهِ‏ . ‏ وَيُقَالُ لِلْحَالِفِ مُحْرِمٌ لِتَحَرُّمِهِ بِهِ‏ . * وَمِنْهُ قَوْلُ الْحَسَنِ " فِي الرَّجُلِ يُحْرِمُ فِي الْغَضَبِ " أَيْ يَحْلِفُ‏ . ‏ ( ‏س‏ ) ‏ وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ " فِي الْحَرَامِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ " هُوَ أَنْ يَقُولَ‏ : ‏ حَرَامُ اللَّهِ لَا أَفْعَلُ كَذَا ، كَمَا يَقُولُ يَمِينَ اللَّهِ ، وَهِيَ لُغَةُ الْعُقَيْلِيِّينَ‏ . ‏ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ تَحْرِيمَ الزَّوْجَةِ وَالْجَارِيَةِ مِنْ غَيْرِ نِيَّةِ الطَّلَاقِ‏ . ‏ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ثُمَّ قَالَ : قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ‏ . *

لسان العرب

[ حرم ] حرم : الْحِرْمُ ، بِالْكَسْرِ ، وَالْحَرَامُ : نَقِيضُ الْحَلَالِ ، وَجَمْعُهُ حُرُمٌ ؛ قَالَ الْأَعْشَى : مَهَادِي النَّهَارِ لِجَارَاتِهِمْ وَبِاللَّيْلِ هُنَّ عَلَيْهِمْ حُرُمْ وَقَدْ حَرُمَ عَلَيْهِ الشَّيْءُ حُرْمًا وَحَرَامًا وَحَرُمَ الشَّيْءُ ، بِالضَّمِّ ، حُرْمَةً وَحَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَحَرُمَتِ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَرْأَةِ حُرُمًا وَحُرْمًا ، وَحَرِمَتْ عَلَيْهَا حَرَمًا وَحَرَامًا : لُغَةٌ فِي حَرُمَتْ . الْأَزْهَرِيُّ : حَرُمَتِ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَرْأَةِ تَحْرُمُ حُرُومًا ، وَحَرُمَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا تَحْرُمُ حُرْمًا وَحَرَامًا ، وَحَرُمَ عَلَيْهِ السَّحُورُ حُرْمًا ، وَحَرِمَ لُغَةٌ . وَالْحَرَامُ : مَا حَرَّمَ اللَّهُ . وَالْمُحَرَّمُ : الْحَرَامُ . وَالْمَحَارِمُ : مَا حَرَّمَ اللَّهُ . وَمَحَارِمُ اللَّيْلِ : مَخَاوِفُهُ الَّتِي يَحْرُمُ عَلَى الْجَبَانِ أَنْ يَسْلُكَهَا ؛ عَنِ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ ؛ وَأَنْشَدَ : مَحَارِمُ اللَّيْلِ لَهُنَّ بَهْرَجُ حِينَ يَنَامُ الْوَرَعُ الْمُحَرَّجُ وَيُرْوَى : مَخَارِمُ اللَّيْلِ أَيْ أَوَائِلُهُ . وَأَحْرَمَ الشَّيْءَ : جَعَلَهُ حَرَامًا . وَالْحَرِيمُ : مَا حُرِّمَ فَلَمْ يُمَسَّ . وَالْحَرِيمُ : مَا كَانَ الْمُحْرِمُونَ يُلْقُونَهُ مِنَ الثِّيَابِ فَلَا يَلْبَسُونَهُ ؛ قَالَ : كَفَى حَزَنًا كَرِّي عَلَيْهِ كَأَنَّهُ لَقًى بَيْنَ أَيْدِي الطَّائِفِينَ ، حَرِيمُ الْأَزْهَرِيُّ : الْحَرِيمُ الَّذِي حَرُمَ مَسُّهُ فَلَا يُدْنَى مِنْهُ ، وَكَانَتِ الْعَرَبُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا حَجَّتِ الْبَيْتَ تَخْلَعُ ثِيَ

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • سنن البيهقي الكبرى

    بَابُ حَصْرِ الْمَرْأَةِ تُحْرِمُ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا 10239 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ إِسْحَاقَ الْبَزَّازُ بِبَغْدَادَ ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْفَاكِهِيُّ بِمَكَّةَ ، ثَنَا أَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِي مَسَرَّةَ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْرَقِيُّ ، ثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي امْرَأَةٍ لَهَا مَالٌ تَسْتَأْذِنُ زَوْجَهَا فِي الْحَجِّ فَلَا يَأْذَنُ لَهَا قَالَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ الصَّائِغُ ، قَالَ نَافِعٌ ، قَالَ <راوي اسم="عبد الله بن ع

أحاديث مشابهة3 أحاديث
تخريج كتب التخريج والعلل2 مَدخل
اعرض الكلَّ
موقع حَـدِيث