سنن البيهقي الكبرى
جماع أبواب الإحصار
76 حديثًا · 13 بابًا
باب من أحصر بعدو وهو محرم4
أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ
مَا أَمْرُهُمَا إِلَّا وَاحِدٌ ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ
قُومُوا فَانْحَرُوا ثُمَّ احْلِقُوا
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ
باب المحصر يذبح ويحل حيث أحصر11
نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ ، عَنْ سَبْعَةٍ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ كَلَّمَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ لَيَالِيَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ
وَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَرَجَ مُعْتَمِرًا
وَلَا يَحْمِلَ سِلَاحًا عَلَيْهِمْ إِلَّا سُيُوفًا
قَدْ أُحْصِرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَحَلَقَ ، وَجَامَعَ نِسَاءَهُ
لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ آيَةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا
أُنْزِلَتْ عَلَيَّ آيَةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا
فَنَحَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْهَدْيَ بِالْحُدَيْبِيَةِ حَيْثُ حَلَّ عِنْدَ الشَّجَرَةِ وَانْصَرَفَ
كَانَ مَنْزِلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْحُدَيْبِيَةِ فِي الْحَرَّةِ ، وَفِيهَا نَحَرَ الْهَدْيَ
ثُمَّ إِنَّ حُسَيْنًا أَشَارَ إِلَى رَأْسِهِ فَأَمَرَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِرَأْسِهِ فَحُلِقَ ، ثُمَّ نَسَكَ عَنْهُ بِالسُّقْيَا فَنَحَرَ عَنْهُ بَعِيرًا
باب لا قضاء على المحصر إلا أن لا يكون حج حجة الإسلام فيحجها3
بَابُ لَا قَضَاءَ عَلَى الْمُحْصَرِ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَيَحُجَّهَا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَلَّ هُوَ ، وَأَصْحَابُهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ فَنَحَرُوا الْهَدْيَ ، وَحَلَقُوا رُءُوسَهُمْ
لَمْ تَكُنْ هَذِهِ الْعُمْرَةُ قَضَاءً
باب من لم ير الإحلال بالإحصار بالمرض7
لَا حَصْرَ إِلَّا حَصْرُ الْعَدُوِّ
مَنْ حُبِسَ دُونَ الْبَيْتِ بِمَرَضٍ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ
الْمُحْصَرُ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ
خَرَجْتُ إِلَى مَكَّةَ حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِالطَّرِيقِ كُسِرَتْ فَخِذِي
لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ كَوَقْتِ الْحَجِّ ، يَكُونُ عَلَى إِحْرَامِهِ حَتَّى يَصِلَ إِلَى الْبَيْتِ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، وَمَرْوَانَ ، وَابْنَ الزُّبَيْرِ أَفْتَوُا ابْنَ حُزَابَةَ الْمَخْزُومِيَّ
مَا نَعْلَمُ حَرَامًا يُحِلُّهُ إِلَّا الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ
باب من رأى الإحلال بالإحصار بالمرض3
مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ ، وَعَلَيْهِ أُخْرَى
مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ
اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ يَوْمًا تَعْرِفُونَهُ ؛ لِكَيْلَا تَخْتَلِفُوا
باب الاستثناء في الحج22
أَمَا تُرِيدِينَ الْحَجَّ " . فَقَالَتْ : إِنِّي شَاكِيَةٌ ، فَقَالَ لَهَا : " حُجِّي ، وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي
أَتُرِيدِينَ الْحَجَّ ؟ " . قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ : " فَحُجِّي ، وَاشْتَرِطِي ، وَقُولِي : اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي
حُجِّي ، وَاشْتَرِطِي ، وَقُولِي : اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي
حُجِّي ، وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي
قَالَ وَحَدَّثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعمَرٌ عَن هِشَامِ بنِ عُروَةَ عَن أَبِيهِ عَن عَائِشَةَ مِثلَهُ رَوَاهُ مُسلِمٌ فِي الصَّحِيحِ
أَهِلِّي ، وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي
أَهِلِّي بِالْحَجِّ ، وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ ضُبَاعَةَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ أَنْ تَشْتَرِطَ فِي الْحَجِّ فَفَعَلَتْ ذَاكَ
اشْتَرِطِي عِنْدَ إِحْرَامِكِ : مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ لَكِ
لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ، مَحِلِّي مِنَ الْأَرْضِ حَيْثُ حَبَسْتَنِي
قَالَ وَحَدَّثَنَا عَبَّادٌ عَنِ الحَجَّاجِ الصَّوَّافِ عَن يَحيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ عَن عِكرِمَةَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ
حُجِّي ، وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي
أَنْ حُجِّي ، وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ تَحْبِسُنِي
حُجِّي ، وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي
حُجِّي ، وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لَهَا : " حُجِّي ، وَاشْتَرِطِي
اللَّهُمَّ إِنِّي أُهِلُّ بِالْحَجِّ إِنْ أَذِنْتَ لِي بِهِ ، وَأَعَنْتَنِي عَلَيْهِ
يَا أَبَا أُمَيَّةَ حُجَّ ، وَاشْتَرِطْ فَإِنَّ لَكَ مَا اشْتَرَطْتَ ، وَلِلَّهِ عَلَيْكَ مَا اشْتَرَطْتَ
حُجَّ ، وَاشْتَرِطْ ، وَقُلِ : اللَّهُمَّ الْحَجَّ أَرَدْتُ
اسْتَثْنُوا فِي الْحَجِّ : اللَّهُمَّ الْحَجَّ أَرَدْتُ ، وَلَهُ عَمَدْتُ ، فَإِنْ تَمَّمْتَهُ فَهُوَ حَجٌّ
قُلِ اللَّهُمَّ الْحَجَّ أَرَدْتُ ، وَلَهُ عَمَدْتُ
كَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَأْمُرُنَا إِذَا حَجَجْنَا بِالِاشْتِرَاطِ
باب من أنكر الاشتراط في الحج4
أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنْ حُبِسَ أَحَدُكُمْ عَنِ الْحَجِّ طَافَ بِالْبَيْتِ
أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَمرٍو الأَدِيبُ أَنَا أَبُو بَكرٍ الإِسمَاعِيلِيُّ أَنَا ابنُ نَاجِيَةَ ثَنَا أَحمَدُ بنُ مَنِيعٍ وَالحَسَنُ بنُ
وَإِنْ حَبَسَ أَحَدًا مِنْكُمْ حَابِسٌ فَإِذَا وَصَلَ إِلَيْهِ طَافَ بِهِ
باب حصر المرأة تحرم بغير إذن زوجها1
لَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْطَلِقَ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
باب من قال ليس له منعها المسجد الحرام لفريضة الحج2
إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا
لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ
باب المرأة يلزمها الحج بوجود السبيل إليه وكانت مع ثقة من النساء في طريق مأهولة آمنة5
مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا قَالَ : " الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ
لَا يَأْتِي عَلَيْكَ إِلَّا قَلِيلٌ حَتَّى تَخْرُجَ الْمَرْأَةُ مِنَ الْحِيرَةِ إِلَى مَكَّةَ بِغَيْرِ خَفِيرٍ
اتَّقُوا النَّارَ ، وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ ؛ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شِقَّ تَمْرَةٍ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يُرْدِفُ مَوْلَاةً لَهُ يُقَالُ لَهَا صَفِيَّةُ تُسَافِرُ مَعَهُ إِلَى مَكَّةَ
مَا كُلُّهُنَّ ذَوَاتُ مَحْرَمٍ
باب الاختيار لوليها أن يخرج معها2
لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ ، وَلَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ
ارْجِعْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ
باب المرأة تنهى عن كل سفر لا يلزمها بغير محرم9
لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ - ثَلَاثًا - إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ
لَا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ سَفَرًا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا
أَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَكرٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ ثَنَا بِشرُ بنُ عُمَرَ
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُو حُرْمَةٍ مَحْرَمٌ مِنْهَا
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ
هَذِهِ ، ثُمَّ ظُهُورَ الْحُصُرِ
إِنَّمَا هِيَ هَذِهِ ، ثُمَّ ظُهُورَ الْحُصُرِ
أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَذِنَ لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْحَجِّ
باب الأيام المعلومات والمعدودات3
الْأَيَّامُ الْمَعْلُومَاتُ أَيَّامُ الْعَشْرِ
رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُكَبِّرُ يَوْمَ النَّفْرِ فِي مَكَّةَ
الْأَيَّامُ الْمَعْلُومَاتُ الْعَشْرُ