20997
باب الاختلاف في اللعب بالشطرنج
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، ثَنَا بَحْرٌ ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ :
كَانَتْ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَكْرَهُ الْكَبْلَ ، وَإِنْ لَمْ يُقَامَرْ عَلَيْهَا ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ يَكْرَهُ أَنْ يُلْعَبَ بِالشَّطْرَنْجِ
مرسلمرفوع· رواه أبو سعيد الخدريله شواهد