حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عِيسَى بْنِ الْمُنْذِرِ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا خَارِجَةُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، ( ح ) : وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ ، حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ سَلَمَةَ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مِخْرَاقٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ ، عَنِ ابْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ الْأَيْلِيِّ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ حَدَّثَهُ ج٢ / ص٤٥٣
أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الرَّجُلِ يُغْمَى عَلَيْهِ فَيَتْرُكُ الصَّلَاةَ فَقَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَيْسَ لِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ قَضَاءٌ إِلَّا أَنْ يُغْمَى عَلَيْهِ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَيُفِيقُ وَهُوَ فِي وَقْتِهَا فَيُصَلِّيهَا