2763ما جاء فِي إحرام المرأةحَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ جَرِيرِ بْنِ جَبَلَةَ ( ح ) : وَحَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَا : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُلَاعِبِ بْنِ حَبَّانَ قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو الْجَمَلِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ إِحْرَامٌ إِلَّا فِي وَجْهِهَا معلقمرفوع· رواه عبد الله بن عمر بن الخطاب