حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْيَسَعَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :
لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي عَشْرَةِ دَرَاهِمَ ، وَلَا يَكُونُ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ الدَّرَاهِمِ