4001أول كتاب الطلاق وغيرهحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي عِيسَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، ( ح ) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ ، فَطَلَاقُهَا تَطْلِيقَتَانِ ، وَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ ، وَإِذَا كَانَتِ الْمَمْلُوكَةُ تَحْتَ الْحُرِّ ، فَطَلَاقُهَا تَطْلِيقَتَانِ ، وَالْعِدَّةُ عَلَى النِّسَاءِ مرسلموقوف· رواه عبد الله بن عمر بن الخطابله شواهد
سنن البيهقي الكبرى#15271النَّاسُ يَقُولُونَ حَيْضَتَانِ ، وَإِنَّا لَا نَعْلَمُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَا فِي سُنَّةِ نَبِيِّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ