عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ ج٧ / ص٢٣٨عُمَرَ قَالَ :
أَيُّهُمَا رَقَّ نَقَصَ الطَّلَاقُ بِرِقِّهِ ، وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ ج٧ / ص٢٣٨عُمَرَ قَالَ :
أَيُّهُمَا رَقَّ نَقَصَ الطَّلَاقُ بِرِقِّهِ ، وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ
أخرجه مالك في "الموطأ" (1 / 827) برقم: (1135) وابن ماجه في "سننه" (3 / 225) برقم: (2153) والبيهقي في "سننه الكبير" (7 / 369) برقم: (15267) ، (7 / 369) برقم: (15268) ، (7 / 369) برقم: (15266) ، (7 / 426) برقم: (15551) والدارقطني في "سننه" (5 / 68) برقم: (3997) ، (5 / 69) برقم: (4001) ، (5 / 69) برقم: (4000) ، (5 / 69) برقم: (3999) ، (5 / 70) برقم: (4002) ، (5 / 70) برقم: (4003) والبزار في "مسنده" (12 / 28) برقم: (5407) وعبد الرزاق في "مصنفه" (7 / 237) برقم: (13021) ، (7 / 238) برقم: (13023) ، (7 / 238) برقم: (13022) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (9 / 613) برقم: (18559) ، (10 / 101) برقم: (19099) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3 / 62) برقم: (4214) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (7 / 465) برقم: (3464) والطبراني في "الكبير" (13 / 170) برقم: (13904)
طَلَاقُ الْأَمَةِ ثِنْتَانِ [وفي رواية : اثْنَتَانِ(١)] [وفي رواية : تُطَلَّقُ الْأَمَةُ تَطْلِيقَتَيْنِ(٢)] وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ [وفي رواية : وَقُرْؤُهَا حَيْضَتَيْنِ(٣)] [ وعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أَيُّهُمَا رُقَّ : نَقَصَ الطَّلَاقُ بِرِقِّهِ ، وَالْعِدَّةُ بِالْمَرْأَةِ يَقُولُ : إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ ، فَطَلَّقَهَا فَطَلَاقُهَا ثِنْتَانِ ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ ، وَإِنْ كَانَتْ حُرَّةً تَحْتَ عَبْدٍ فَطَلَاقُهَا ثِنْتَانِ ، وَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ ] [وفي رواية : أَيُّهُمَا رَقَّ نَقَصَ الطَّلَاقُ بِرِقِّهِ ، وَالْعِدَّةُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى النِّسَاءِ(٤)] [وفي رواية : وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ(٥)] [ وعَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً ، عِدَّةُ الْحُرَّةِ ثَلَاثُ حِيَضٍ ، وَعِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ ] [ وعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْحُرِّ : تَبِينُ بِتَطْلِيقَتَيْنِ وَتَعْتَدُّ حَيْضَتَيْنِ وَإِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْعَبْدِ بَانَتْ بِتَطْلِيقَتَيْنِ وَتَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ ] [وفي رواية : فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِثَلَاثٍ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ(٦)] [ وعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : عِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ فَشَهْرٌ وَنِصْفٌ ] [ وعَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ ، فَطَلَاقُهَا تَطْلِيقَتَانِ ، وَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ ، وَإِذَا كَانَتِ الْمَمْلُوكَةُ تَحْتَ الْحُرِّ ، فَطَلَاقُهَا تَطْلِيقَتَانِ ، وَالْعِدَّةُ عَلَى النِّسَاءِ ] [ وعن ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ فِي الْعَبْدِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ ، أَوِ الْحُرِّ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ ، قَالَ : أَيُّهُمَا رَقَّ نَقَصَ الطَّلَاقُ بِرِقِّهِ ، وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ ] [ وعن ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : طَلَاقُ الْعَبْدِ الْحُرَّةَ تَطْلِيقَتَانِ ، وَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ ، وَطَلَاقُ الْحُرِّ الْأَمَةَ تَطْلِيقَتَانِ ، وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْأَمَةِ ؛ حَيْضَتَانِ ]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
13021 12957 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أَيُّهُمَا رَقَّ نَقَصَ الطَّلَاقُ بِرِقِّهِ ، وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ " .