3997أول كتاب الطلاق وغيرهحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ ، ( ح ) وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ جَعْفَرٍ اللَّبَّانُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيُّ ، قَالَا : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبِيبٍ الْمُسْلِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " طَلَاقُ الْأَمَةِ اثْنَتَانِ ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ معلقمرفوع· رواه عبد الله بن عمر بن الخطابله شواهد
مصنف ابن أبي شيبة#18553إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ فَطَلَاقُهَا ثِنْتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ