حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : "
جَدَبَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّمَرَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَتَمَةِ
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : "
جَدَبَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّمَرَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَتَمَةِ
أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (2 / 477) برقم: (1518) وابن حبان في "صحيحه" (5 / 377) برقم: (2036) وابن ماجه في "سننه" (1 / 448) برقم: (752) والبيهقي في "سننه الكبير" (1 / 452) برقم: (2161) ، (1 / 452) برقم: (2162) ، (1 / 452) برقم: (2160) وأحمد في "مسنده" (2 / 838) برقم: (3654) ، (2 / 858) برقم: (3742) ، (2 / 907) برقم: (3952) ، (2 / 913) برقم: (3975) ، (2 / 977) برقم: (4310) ، (2 / 1016) برقم: (4485) والطيالسي في "مسنده" (1 / 204) برقم: (250) ، (1 / 284) برقم: (363) وأبو يعلى في "مسنده" (9 / 257) برقم: (5381) والبزار في "مسنده" (5 / 148) برقم: (1753) وعبد الرزاق في "مصنفه" (1 / 561) برقم: (2150) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (4 / 456) برقم: (6740) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4 / 330) برقم: (6776) والطبراني في "الكبير" (10 / 217) برقم: (10548) والطبراني في "الأوسط" (6 / 36) برقم: (5727)
لَا سَمَرَ بَعْدَ الصَّلَاةِ - يَعْنِي الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ - [وفي رواية : صَلَاةِ الْعِشَاءِ(١)] إِلَّا لِأَحَدِ رَجُلَيْنِ مُصَلٍّ أَوْ مُسَافِرٍ [وفي رواية : لِمُسَافِرٍ أَوْ مُصَلٍّ(٢)] [وفي رواية : إِلَّا لِرَجُلَيْنِ ( أَوْ لِأَحَدِ رَجُلَيْنِ ) : لِمُصَلٍّ ، وَلِمُسَافِرٍ(٣)] [وفي رواية : جَدَبَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( السَّمَرَ ) بَعْدَ صَلَاةِ الْعَتَمَةِ(٤)] [وفي رواية : حَدَثَ لَنَا(٥)] [وفي رواية : حَدَبَ إِلَيْنَا(٦)] [وفي رواية : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْدِبُ لَنَا السَّمَرَ بَعْدَ الْعِشَاءِ(٧)] .
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( سَمَرَ ) ( س ) فِي صِفَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ أَسْمَرَ اللَّوْنِ وَفِي رِوَايَةٍ أَبْيَضَ مُشْرَبًا حُمْرَةً وَوَجْهُ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا أَنَّ مَا يَبْرُزُ إِلَى الشَّمْسِ كَانَ أَسْمَرَ ، وَمَا تُوَارِيهِ الثِّيَابُ وَتَسْتُرُهُ كَانَ أَبْيَضَ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ الْمُصَرَّاةِ يَرُدُّهَا وَيَرُدُّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ لَا سَمْرَاءَ وَفِي رِوَايَةٍ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ لَا سَمْرَاءَ وَفِي أُخْرَى مِنْ طَعَامٍ سَمْرَاءَ السَّمْرَاءُ : الْحِنْطَةُ . وَمَعْنَى نَفْيِهَا : أَيْ لَا يُلْزَمُ بِعَطِيَّةِ الْحِنْطَةِ ؛ لِأَنَّهَا أَغْلَى مِنَ التَّمْرِ بِالْحِجَازِ . وَمَعْنَى إِثْبَاتِهَا إِذَا رَضِيَ بِدَفْعِهَا مِنْ ذَاتِ نَفْسِهِ . وَيَشْهَدُ لَهَا رِوَايَةُ ابْنِ عُمَرَ رُدَّ مِثْلَيْ لَبَنِهَا قَمْحًا وَالْقَمْحُ الْحِنْطَةُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ فَإِذَا عِنْدَهُ فَاثُورٌ عَلَيْهِ خُبْزُ السَّمْرَاءِ وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ الْعُرَنِيِّينَ فَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ أَيْ أَحَمَى لَهُمْ مَسَامِيرَ الْحَدِيدِ ثُمَّ كَحَلَهُمْ بِهَا . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ فِي الْأَمَةِ يَطَؤُهَا مَالِكُهَا يُلْحِقُ بِهِ وَلَدَهَا قَالَ : فَمَنْ شَاءَ فَلْيُمْسِكْهَا وَمَنْ شَاءَ فَلْيُسَمِّرْهَا يُرْوَى بِالسِّينِ وَالشِّينِ . وَمَعْنَاهُمَا الْإِرْسَالُ وَالتَّخْلِيَ
[ سمر ] سمر : السُّمْرَةُ : مَنْزِلَةٌ بَيْنَ الْبَيَاضِ وَالسَّوَادِ ، يَكُونُ ذَلِكَ فِي أَلْوَانِ النَّاسِ وَالْإِبِلِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَقْبَلُهَا إِلَّا أَنَّ الْأُدْمَةَ فِي الْإِبِلِ أَكْثَرُ ، وَحَكَى ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : السُّمْرَةَ فِي الْمَاءِ . وَقَدْ سَمُرَ ، بِالضَّمِّ ، وَسَمِرَ أَيْضًا ، بِالْكَسْرِ ، وَاسْمَارَّ يَسْمَارُّ اسْمِيرَارًا ، فَهُوَ أَسْمَرُ . وَبَعِيرٌ أَسْمَرُ : أَبْيَضُ إِلَى الشُّهبةِ . التَّهْذِيبِ : السُّمْرَةُ لَوْنُ الْأَسْمَرِ ، وَهُوَ لَوْنٌ يَضْرِبُ إِلَى سَوَادٍ خَفِيٍّ . وَفِي صِفَتِهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَانَ أَسْمَرَ اللَّوْنِ ; وَفِي رِوَايَةٍ : أَبْيَضَ مُشْرَبًا بِحُمْرَةٍ . قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : وَوَجْهُ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا أَنَّ مَا يُبْرَزُ إِلَى الشَّمْسِ كَانَ أَسْمَرَ وَمَا تُوَارِيهِ الثِّيَابُ وَتَسْتُرُهُ فَهُوَ أَبْيَضُ . أَبُو عُبَيْدَةَ : الْأَسْمَرَانِ الْمَاءُ وَالْحِنْطَةُ ، وَقِيلَ : الْمَاءُ وَالرِّيحُ . وَفِي حَدِيثِ الْمُصَرَّاةِ : يَرُدُّهَا وَيَرُدُّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ لَا سَمْرَاءَ ; وَالسَّمْرَاءُ : الْحِنْطَةُ ، وَمَعْنَى نَفْيِهَا أَنْ لَا يُلْزَمَ بِعَطِيَّةِ الْحِنْطَةِ لِأَنَّهَا أَعْلَى مِنَ التَّمْرِ بِالْحِجَازِ ، وَمَعْنَى إِثْبَاتِهَا إِذَا رَضِيَ بِدَفْعِهَا مِنْ ذَاتِ نَفْسِهِ ، وَيَشْهَدُ لَهَا رِوَايَةُ ابْنِ عُمَرَ : رُدَّ مِثْلَيْ لَبَنِهَا قَمْحًا . وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ ، عَلَيْهِ السَّلَامُ : فَإِذَا عِنْدَهُ فَاثُورٌ عَلَيْهِ خُبْزُ السَّمْرَاءِ ; وَقَنَاةٌ سَمْرَاءُ وَحِنْطَةٌ سَمْرَاءُ ; قَالَ ابْنُ مَيَّادَةَ : يَكْفِيكَ مِنْ بَعْضِ ازْدِيَارِ الْآفَاقِ سَمْرَاءُ مِمَّا دَرَسَ ابْنُ مِخْرَاقِ
250 250 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : " جَدَبَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّمَرَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَتَمَةِ .