حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : "
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَلَّمُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا نَزَلَ مِنَ الْمِنْبَرِ
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : "
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَلَّمُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا نَزَلَ مِنَ الْمِنْبَرِ
أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (3 / 302) برقم: (2049) وابن حبان في "صحيحه" (7 / 44) برقم: (2810) والحاكم في "مستدركه" (1 / 290) برقم: (1074) والنسائي في "المجتبى" (1 / 302) برقم: (1420) والنسائي في "الكبرى" (2 / 286) برقم: (1744) وأبو داود في "سننه" (1 / 436) برقم: (1117) والترمذي في "جامعه" (1 / 522) برقم: (530) وابن ماجه في "سننه" (2 / 206) برقم: (1170) والبيهقي في "سننه الكبير" (3 / 224) برقم: (5932) وأحمد في "مسنده" (5 / 2571) برقم: (12327) ، (5 / 2585) برقم: (12392) ، (5 / 2589) برقم: (12421) ، (5 / 2797) برقم: (13374) والطيالسي في "مسنده" (3 / 524) برقم: (2160) وأبو يعلى في "مسنده" (6 / 171) برقم: (3453) وعبد بن حميد في "المنتخب من مسنده" (1 / 376) برقم: (1260) والبزار في "مسنده" (13 / 273) برقم: (6826) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (4 / 108) برقم: (5361) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (9 / 434) برقم: (4388)
كَانَ [وفي رواية : رَأَيْتُ(١)] رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَآلِهِ(٢)] وَسَلَّمَ - يَعْرِضُ لَهُ الرَّجُلُ بَعْدَمَا تُقَامُ الصَّلَاةُ وَبَعْدَ مَا يَنْزِلُ مِنَ الْمِنْبَرِ [وفي رواية : كَانَ رُبَّمَا نَزَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَنِ الْمِنْبَرِ فَيَعْرِضُ لَهُ الرَّجُلُ فَيُكَلِّمُهُ فِي حَاجَتِهِ(٣)] [وفي رواية : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْزِلُ مِنَ الْمِنْبَرِ ، فَتُقَامُ الصَّلَاةُ ، فَيَجِيءُ إِنْسَانٌ ، فَيُكَلِّمُهُ فِي حَاجَةٍ(٤)] [وفي رواية : فِي الْحَاجَةِ(٥)] [وفي رواية : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُبَّمَا نَزَلَ عَنِ الْمِنْبَرِ وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَيَعْرِضُ لَهُ الرَّجُلُ فَيُحَدِّثُهُ طَوِيلًا(٦)] [وفي رواية : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَنْزِلُ مِنَ الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَيُكَلِّمُ الرَّجُلَ وَيُكَلِّمُهُ(٧)] فَيَقُومُ مَعَهُ [النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(٨)] حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ إِلَى الصَّلَاةِ [وفي رواية : فَيَقُومُ مَعَهُ ، ثُمَّ يَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ(٩)] [وفي رواية : ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيُصَلِّي(١٠)] [وفي رواية : ثُمَّ يَتَقَدَّمُ إِلَى مُصَلَّاهُ فَيُصَلِّي(١١)] [وفي رواية : ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي(١٢)] [وفي رواية : ثُمَّ يَنْتَهِي إِلَى مُصَلَّاهُ فَيُصَلِّي(١٣)] [وفي رواية : كَانَ يُكَلَّمُ فِي الْحَاجَةِ إِذَا نَزَلَ عَنِ الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ(١٤)] [وفي رواية : يُكَلَّمُ بِالْحَاجَةِ إِذَا نَزَلَ عَنِ الْمِنْبَرِ(١٥)]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
596 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم ما بين الخطبة يوم الجمعة وبين الدخول في الصلاة : هل هو موضع كلام أو موضع سكوت ؟ . 4394 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، ومحمد بن سليمان بن الحارث الباغندي ، قالا : حدثنا أبو الوليد الطيالسي ، قال : حدثنا أبو عوانة ، عن المغيرة ، عن زياد بن كليب ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن قرثع ، عن سلمان ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تدرون ما يوم الجمعة ؟ قال : قلت : الله ورسوله أعلم ، ثم قال : تدرون ما يوم الجمعة ؟ قلت : الله عز وجل ورسوله أعلم ، قال : قلت : في الثالثة أو الرابعة : هو اليوم الذي جمع فيه أبوك أو أبوكم ، قال : لكني أخبرك بخبر يوم الجمعة : ما من مسلم يتطهر ، ثم يمشي إلى المسجد ، ثم ينصت حتى يقضي الإمام صلاته إلا كانت كفارة ما بينه وبين يوم الجمعة التي قبلها ، ما اجتنبت المقتلة . قال أبو جعفر : ففي هذا الحديث الحض على الإنصات بين الخطبة للجمعة وبين صلاة الجمعة ، وقد ذهب إلى ذلك قوم ، منهم : أبو حنيفة ، وقد خالفهم في ذلك أكثر أهل العلم ، منهم : أبو يوسف ، ومحمد بن الحسن ، فلم يروا بالكلام بين الخطبة وبين صلاة الجمعة بأسا ، فتأملنا ما روي في هذا الباب سوى هذا الحديث . 4395 - فوجدنا إبراهيم بن منقذ العصفري قد حدثنا ، قال : حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ ، قال : حدثنا جرير بن حازم (ح ) ، ووجدنا هارون بن محمد العسقلاني قد حدثنا ، قال : حدثنا شيبان بن فروخ الأبلي ، قال : حدثنا جرير بن حازم ، ثم اجتمعا ، فقالا : حدثنا ثابت البناني ، عن أنس بن مالك رضي الله عنه ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما نزل عن المنبر ، وقد أقيمت الصلاة ، فيعرض له الرجل ، فيحدثه طويلا ، ثم يتقدم إلى الصلاة . فكان في هذا الحديث كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخطبة للجمعة وبين صلاة الجمعة ، فتأملنا ذلك ، هل يخالف الحديث الأول أم لا ؟ فوجدناه محتملا أن يكون ما في الحديث الأول على ما هو أفضل وأكثر ثوابا ، ليس على أنه كالسكوت في الخطبة للجمعة ؛ لأن السكوت في الخطبة للجمعة فرض ، والكلام فيها لغو ، وأن يكون السكوت فيما بين الخطبة وبين الجمعة ليس كذلك ، ولا له من الوجوب ما للسكوت في الخطبة ، ولكنه محضوض عليه ، ومباح تركه ، ويكون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه تسهيلا على الناس ، وإن كان غيره أفضل منه ، كما توضأ مرة ، والوضوء مرتين أفضل منه ، والوضوء ثلاثا ثلاثا أفضل منهما ، فترك الأفضل ، واستعمل ما هو دونه ؛ إعلاما منه صلى الله عليه وسلم لأم
596 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم ما بين الخطبة يوم الجمعة وبين الدخول في الصلاة : هل هو موضع كلام أو موضع سكوت ؟ . 4394 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، ومحمد بن سليمان بن الحارث الباغندي ، قالا : حدثنا أبو الوليد الطيالسي ، قال : حدثنا أبو عوانة ، عن المغيرة ، عن زياد بن كليب ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن قرثع ، عن سلمان ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تدرون ما يوم الجمعة ؟ قال : قلت : الله ورسوله أعلم ، ثم قال : تدرون ما يوم الجمعة ؟ قلت : الله عز وجل ورسوله أعلم ، قال : قلت : في الثالثة أو الرابعة : هو اليوم الذي جمع فيه أبوك أو أبوكم ، قال : لكني أخبرك بخبر يوم الجمعة : ما من مسلم يتطهر ، ثم يمشي إلى المسجد ، ثم ينصت حتى يقضي الإمام صلاته إلا كانت كفارة ما بينه وبين يوم الجمعة التي قبلها ، ما اجتنبت المقتلة . قال أبو جعفر : ففي هذا الحديث الحض على الإنصات بين الخطبة للجمعة وبين صلاة الجمعة ، وقد ذهب إلى ذلك قوم ، منهم : أبو حنيفة ، وقد خالفهم في ذلك أكثر أهل العلم ، منهم : أبو يوسف ، ومحمد بن الحسن ، فلم يروا بالكلام بين الخطبة وبين صلاة الجمعة بأسا ، فتأملنا ما روي في هذا الباب سوى هذا الحديث . 4395 - فوجدنا إبراهيم بن منقذ العصفري قد حدثنا ، قال : حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ ، قال : حدثنا جرير بن حازم (ح ) ، ووجدنا هارون بن محمد العسقلاني قد حدثنا ، قال : حدثنا شيبان بن فروخ الأبلي ، قال : حدثنا جرير بن حازم ، ثم اجتمعا ، فقالا : حدثنا ثابت البناني ، عن أنس بن مالك رضي الله عنه ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما نزل عن المنبر ، وقد أقيمت الصلاة ، فيعرض له الرجل ، فيحدثه طويلا ، ثم يتقدم إلى الصلاة . فكان في هذا الحديث كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخطبة للجمعة وبين صلاة الجمعة ، فتأملنا ذلك ، هل يخالف الحديث الأول أم لا ؟ فوجدناه محتملا أن يكون ما في الحديث الأول على ما هو أفضل وأكثر ثوابا ، ليس على أنه كالسكوت في الخطبة للجمعة ؛ لأن السكوت في الخطبة للجمعة فرض ، والكلام فيها لغو ، وأن يكون السكوت فيما بين الخطبة وبين الجمعة ليس كذلك ، ولا له من الوجوب ما للسكوت في الخطبة ، ولكنه محضوض عليه ، ومباح تركه ، ويكون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه تسهيلا على الناس ، وإن كان غيره أفضل منه ، كما توضأ مرة ، والوضوء مرتين أفضل منه ، والوضوء ثلاثا ثلاثا أفضل منهما ، فترك الأفضل ، واستعمل ما هو دونه ؛ إعلاما منه صلى الله عليه وسلم لأم
2160 2155 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : " كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَلَّمُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا نَزَلَ مِنَ الْمِنْبَرِ .