أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ
أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ
أخرجه البخاري في "صحيحه" (3 / 71) برقم: (2094) ، (3 / 73) برقم: (2107) ، (3 / 147) برقم: (2448) ، (3 / 152) برقم: (2473) ، (8 / 154) برقم: (6512) ، (8 / 155) برقم: (6516) ، (8 / 155) برقم: (6519) ، (8 / 155) برقم: (6517) ومسلم في "صحيحه" (4 / 216) برقم: (3795) ومالك في "الموطأ" (1 / 1135) برقم: (1419) ، (1 / 1137) برقم: (1421) وابن الجارود في "المنتقى" (1 / 361) برقم: (1016) وابن حبان في "صحيحه" (11 / 323) برقم: (4953) ، (11 / 325) برقم: (4954) ، (11 / 325) برقم: (4955) والحاكم في "مستدركه" (2 / 214) برقم: (2869) ، (4 / 341) برقم: (8083) ، (4 / 341) برقم: (8082) والنسائي في "المجتبى" (1 / 902) برقم: (4657) ، (1 / 905) برقم: (4670) ، (1 / 905) برقم: (4671) ، (1 / 906) برقم: (4672) والنسائي في "الكبرى" (6 / 78) برقم: (6224) ، (6 / 78) برقم: (6225) ، (6 / 78) برقم: (6226) ، (6 / 134) برقم: (6399) ، (6 / 134) برقم: (6397) ، (6 / 134) برقم: (6398) وأبو داود في "سننه" (3 / 86) برقم: (2910) ، (3 / 87) برقم: (2914) والترمذي في "جامعه" (2 / 517) برقم: (1294) ، (4 / 5) برقم: (2287) والدارمي في "مسنده" (3 / 1675) برقم: (2610) ، (4 / 2018) برقم: (3196) ، (4 / 2018) برقم: (3195) وابن ماجه في "سننه" (4 / 46) برقم: (2840) ، (4 / 46) برقم: (2841) وسعيد بن منصور في "سننه" (6 / 116) برقم: (1453) والبيهقي في "سننه الكبير" (6 / 240) برقم: (12509) ، (10 / 289) برقم: (21461) ، (10 / 292) برقم: (21474) ، (10 / 292) برقم: (21473) ، (10 / 292) برقم: (21475) ، (10 / 292) برقم: (21472) ، (10 / 293) برقم: (21479) ، (10 / 293) برقم: (21478) ، (10 / 293) برقم: (21480) ، (10 / 293) برقم: (21477) ، (10 / 298) برقم: (21506) وأحمد في "مسنده" (3 / 1046) برقم: (4626) ، (3 / 1087) برقم: (4882) ، (3 / 1093) برقم: (4920) ، (3 / 1193) برقم: (5564) ، (3 / 1240) برقم: (5832) ، (3 / 1253) برقم: (5921) ، (3 / 1267) برقم: (6002) ، (3 / 1332) برقم: (6387) ، (3 / 1351) برقم: (6490) ، (3 / 1357) برقم: (6527) والطيالسي في "مسنده" (3 / 404) برقم: (2002) والحميدي في "مسنده" (1 / 525) برقم: (653) والبزار في "مسنده" (12 / 140) برقم: (5728) ، (12 / 141) برقم: (5729) ، (12 / 200) برقم: (5881) ، (12 / 201) برقم: (5882) وعبد الرزاق في "مصنفه" (9 / 3) برقم: (16214) ، (9 / 9) برقم: (16242) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (10 / 595) برقم: (20835) ، (16 / 371) برقم: (32264) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4 / 42) برقم: (5288) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (11 / 219) برقم: (5113) ، (11 / 220) برقم: (5115) ، (12 / 527) برقم: (5896) ، (12 / 527) برقم: (5897) والطبراني في "الكبير" (12 / 448) برقم: (13661) ، (12 / 448) برقم: (13662) والطبراني في "الأوسط" (1 / 20) برقم: (50) ، (2 / 82) برقم: (1321) ، (2 / 82) برقم: (1320) ، (2 / 144) برقم: (1522) ، (8 / 52) برقم: (7947)
أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا [زَوْجَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -(١)] سَاوَمَتْ بَرِيرَةَ [وفي رواية : بِبَرِيرَةَ(٢)] ، فَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ [وفي رواية : أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تَعْتِقُهَا(٣)] [وفي رواية : وَلِيدَةً فَتُعْتِقُهَا(٤)] [وفي رواية : لِتُعْتِقَهَا(٥)] [فَقَالَ لها أَهْلُهَا : نَبِيعُكِهَا(٦)] [وفي رواية : نَبِيعُهَا(٧)] [وفي رواية : نَبِيعُكِ(٨)] [عَلَى أَنَّ وَلَاءَهَا لَنَا(٩)] [وفي رواية : أَنَّ عَائِشَةَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ فَأَبَى أَهْلُهَا أَنْ يَبِيعُوهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ وَلَاؤُهَا(١٠)] ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَتْ [وفي رواية : فَرَجَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الصَّلَاةِ فَقَالَتْ(١١)] : إِنَّهُمْ أَبَوْا أَنْ يَبِيعُوهَا [وفي رواية : فَلَمَّا رَجَعَ قَالَتْ : إِنَّهُمْ أَبَوْا أَنْ يَبِيعُونِي(١٢)] إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطُوا الْوَلَاءَ [وفي رواية : فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ ذَاكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(١٣)] [وفي رواية : فَقَالَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهُمْ يَشْتَرِطُونَ الْوَلَاءَ(١٤)] ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا [وفي رواية : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ(١٥)] الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ [وفي رواية : الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَالنَّسَبِ(١٦)] [وفي رواية : كَلُحْمَةِ النَّسَبِ(١٧)] [وفي رواية : الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ مِنَ النَّسَبِ لَا يُبَاعُ ، وَلَا يُوهَبُ(١٨)] [وفي رواية : لَا تُبَاعُ وَلَا تُوهَبُ(١٩)] . قُلْتُ لِنَافِعٍ : حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا أَوْ عَبْدًا ؟ فَقَالَ : مَا يُدْرِينِي [وفي رواية : فَقَالَ : لَا يَمْنَعُكِ(٢٠)] [وفي رواية : لَا يَمْنَعَنَّكِ(٢١)] [ذَلِكَ فَإِنَّ(٢٢)] [وفي رواية : فَإِنَّمَا(٢٣)] [الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ(٢٤)] [وفي رواية : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا(٢٥)] [وفي رواية : نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ(٢٦)] [وفي رواية : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ ، وَعَنْ هِبَتِهِ(٢٧)] [فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ(٢٨)] [وفي رواية : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ ، وَعَنْ هِبَتِهِ قُلْتُ : أَأَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، سَأَلَهُ ابْنُهُ عَنْهُ(٢٩)] [ وعَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَنَّ مَيْمُونَةَ وَهَبَتْ وَلَاءَ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ لِابْنِ عَبَّاسٍ ]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( وَلَا ) فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى " الْوَلِيُّ " هُوَ النَّاصِرُ . وَقِيلَ : الْمُتَوَلِّي لِأُمُورِ الْعَالَمِ وَالْخَلَائِقِ ، الْقَائِمُ بِهَا . وَمِنْ أَسْمَائِهِ عَزَّ وَجَلَّ " الْوَالِي " وَهُوَ مَالِكُ الْأَشْيَاءِ جَمِيعِهَا ، الْمُتَصَرِّفُ فِيهَا . وَكَأَنَّ الْوِلَايَةَ تُشْعِرُ بِالتَّدْبِيرِ وَالْقُدْرَةِ وَالْفِعْلِ ، وَمَا لَمْ يَجْتَمِعْ ذَلِكَ فِيهَا لَمْ يَنْطَلِقْ عَلَيْهِ اسْمُ الْوَالِي . ( هـ ) وَفِيهِ " أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ " يَعْنِي وَلَاءَ الْعِتْقِ ، وَهُوَ إِذَا مَاتَ الْمُعْتَقُ وَرِثَهُ مُعْتِقُهُ ، أَوْ وَرِثَهُ مُعْتِقُهُ ، كَانَتِ الْعَرَبُ تَبِيعُهُ وَتَهَبَهُ فَنُهِيَ عَنْهُ ، لِأَنَّ الْوَلَاءَ كَالنَّسَبِ ، فَلَا يَزُولُ بِالْإِزَالَةِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ " أَيِ الْأَعْلَى فَالْأَعْلَى مِنْ وَرَثَةِ الْمُعَتَّقِ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " مَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ " أَيِ اتَّخَذَهُمْ أَوْلِيَاءَ لَهُ . ظَاهِرُهُ يُوهِمُ أَنَّهُ شَرْطٌ ، وَلَيْسَ شَرْطًا ، لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ إِذَا أَذِنُوا أَنْ يُوَالِيَ غَيْرَهُمْ ، وَإِنَّمَا هُوَ بِمَعْنَى التَّوْكِيدِ لِتَحْرِيمِهِ ، وَالتَّنْبِيهِ عَلَى بُطْلَانِهِ ، وَالْإِرْشَادِ إِلَى السَّبَبِ فِيهِ ، لِأَنَّهُ إِذَا اسْتَأْذَنَ أَوْلِيَاءَهُ فِي مُوَالَاةِ غَيْرِهِمْ مَنَعُوهُ فَيَمْتَنِعُ . وَالْمَعْنَى : إِنْ سَوَّلَتْ لَهُ نَفْسُهُ ذَلِكَ فَلْيَسْتَأْذِنْهُمْ ، فَإِنَّهُمْ يَمْنَعُونَهُ . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ الزَّكَاةِ <متن
790 - باب بيان مشكل ما يقضى بين المختلفين في بيع الولاء ، وفي هبته بما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك . 5907 - حدثنا عبد الغني بن أبي عقيل ، قال : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار أن ميمونة وهبت ولاء سليمان بن يسار لابن عباس . فقال قائل : هذه ميمونة وابن عباس قد أجازا هبة الولاء ، فإلى قول من خالفتموهما . فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله - عز وجل - وعونه : أنا خالفناهما إلى ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يخالف ما قالا ، ومما لو احتج به عليهما لرجعا عما قالا إليه . 5908 - كما قد حدثنا بكار بن قتيبة ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا شعبة ومالك بن أنس ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن بيع الولاء وعن هبته ، قال شعبة : فقلت له : سمعته من ابن عمر ، قال : نعم ، سألت ابنه وسأله ابنه عنه . 5909 - وكما حدثنا صالح بن عبد الرحمن ، قال : حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ ، قال : حدثنا ورقاء وسفيان بن عيينة وشعبة ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . 5910 - وكما حدثنا ابن أبي عقيل ، قال : حدثنا سفيان ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . 5911 - وكما حدثنا ابن أبي داود ، قال : حدثنا عمرو بن خالد ، قال : حدثنا زهير بن معاوية ، عن سفيان ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . 5912 - وكما حدثنا روح بن الفرج ، قال : حدثنا عمرو بن خالد ، قال : حدثنا زهير بن معاوية ، عن سفيان وابن عبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . 5913 - وكما حدثنا ابن أبي داود ، قال : حدثنا مسدد ، قال : حدثنا يحيى بن سعيد ، عن سفيان وشعبة وعبيد الله بن عمر قالوا : حدثنا عبد الله بن دينار ، قال : سمعت ابن عمر يقول : فذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله . 5914 - وكما حدثنا نصر بن مرزوق ، قال : حدثنا علي بن معبد ، قال : حدثنا إسماعيل بن جعفر ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . 5915 - وكما حدثنا فهد ، قال : حدثنا أبو نعيم ، قال : حدثنا حسن بن صالح ، قال : سمعت عبد الله بن دينار يقول : سمعت ابن عمر يقول فذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله . 5916 - وكما حدثنا الربيع بن سليمان الجيزي ، قال : حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس
680 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان منه في بريرة لما سأل أهلها عائشة أن يكون ولاؤها لهم بأدائها مكاتبتها إليهم , أو بابتياعها إياها , أو إعتاقها بعد ذلك . قال أبو جعفر : وقد ذكرنا فيما تقدم منا في كتابنا هذا حديث مالك بن أنس ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما أبى أهل بريرة أن يبيعوها إلا أن يكون ولاؤها لهم : " خذيها واشترطي لهم الولاء , فإنما الولاء لمن أعتق " . فتأملنا هذا الحديث , فوجدنا فيه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة في بريرة : " خذيها واشترطي لهم الولاء " , يعني لأهلها , " فإنما الولاء لمن أعتق " . فقال قائل : فكيف تقبلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم إطلاقه لعائشة اشتراطا في ولاء بريرة إياها لأهلها , وذلك مما لا يصح لهم ؛ إذ كانت شريعته تمنع من ذلك , وترد ولاء من أعتق إلى من أعتقه , وهو عليه السلام لا يقول إلا حقا , ولا يأمر أحدا باشتراط ما لا يجب للمشترط له ؟ فكان جوابنا له في ذلك أن الذي نفاه من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سبقناه إليه , فنفيناه عنه في غير هذا الموضع , وكان هذا المعنى في حديث عائشة هذا لم نجده إلا في حديث هشام هذا , ولم نجده في حديث هشام إلا من رواية مالك عنه , فأما من سواه وهو عمرو بن الحارث والليث بن سعد فقد رويا ، عن هشام بن عروة , فخالفا مالكا فيه , وهو أنهما روياه على أن السؤال لولاء بريرة إنما كان من عائشة لأهلها بأدائها عنها مكاتبتها إليهم , فكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قوله لعائشة : " لا يمنعك ذلك منها , ابتاعي وأعتقي , فإنما الولاء لمن أعتق " , فكان ذلك دلالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها على الموضع الذي يكون به ولاء بريرة لها وهو ابتياعها إياها وإعتاقها لها بعد ذلك , وهذا خلاف ما في حديث مالك عن هشام بن عروة الذي ذكرناه , وإن كان حديث مالك عن هشام بن عروة الذي ذكرنا قد روي عنها بخلاف اللفظ الذي ذكرناه . 5120 - وهو ما قد حدثنا المزني , حدثنا الشافعي ، عن مالك بن أنس ، عن هشام بن عروة , ثم ذكر مثل حديث ابن وهب عن مالك ، عن هشام بن عروة الذي ذكرناه في باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يدل على مراد الله عز وجل بقوله في آية المكاتبين : وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ([ النور : 33 ] فيما تقدم منا في كتابنا هذا , غير أنه قال : " خذيها وأشرطي , فإنما الولاء لمن
680 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان منه في بريرة لما سأل أهلها عائشة أن يكون ولاؤها لهم بأدائها مكاتبتها إليهم , أو بابتياعها إياها , أو إعتاقها بعد ذلك . قال أبو جعفر : وقد ذكرنا فيما تقدم منا في كتابنا هذا حديث مالك بن أنس ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما أبى أهل بريرة أن يبيعوها إلا أن يكون ولاؤها لهم : " خذيها واشترطي لهم الولاء , فإنما الولاء لمن أعتق " . فتأملنا هذا الحديث , فوجدنا فيه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة في بريرة : " خذيها واشترطي لهم الولاء " , يعني لأهلها , " فإنما الولاء لمن أعتق " . فقال قائل : فكيف تقبلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم إطلاقه لعائشة اشتراطا في ولاء بريرة إياها لأهلها , وذلك مما لا يصح لهم ؛ إذ كانت شريعته تمنع من ذلك , وترد ولاء من أعتق إلى من أعتقه , وهو عليه السلام لا يقول إلا حقا , ولا يأمر أحدا باشتراط ما لا يجب للمشترط له ؟ فكان جوابنا له في ذلك أن الذي نفاه من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سبقناه إليه , فنفيناه عنه في غير هذا الموضع , وكان هذا المعنى في حديث عائشة هذا لم نجده إلا في حديث هشام هذا , ولم نجده في حديث هشام إلا من رواية مالك عنه , فأما من سواه وهو عمرو بن الحارث والليث بن سعد فقد رويا ، عن هشام بن عروة , فخالفا مالكا فيه , وهو أنهما روياه على أن السؤال لولاء بريرة إنما كان من عائشة لأهلها بأدائها عنها مكاتبتها إليهم , فكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قوله لعائشة : " لا يمنعك ذلك منها , ابتاعي وأعتقي , فإنما الولاء لمن أعتق " , فكان ذلك دلالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها على الموضع الذي يكون به ولاء بريرة لها وهو ابتياعها إياها وإعتاقها لها بعد ذلك , وهذا خلاف ما في حديث مالك عن هشام بن عروة الذي ذكرناه , وإن كان حديث مالك عن هشام بن عروة الذي ذكرنا قد روي عنها بخلاف اللفظ الذي ذكرناه . 5120 - وهو ما قد حدثنا المزني , حدثنا الشافعي ، عن مالك بن أنس ، عن هشام بن عروة , ثم ذكر مثل حديث ابن وهب عن مالك ، عن هشام بن عروة الذي ذكرناه في باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يدل على مراد الله عز وجل بقوله في آية المكاتبين : وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ([ النور : 33 ] فيما تقدم منا في كتابنا هذا , غير أنه قال : " خذيها وأشرطي , فإنما الولاء لمن
790 - باب بيان مشكل ما يقضى بين المختلفين في بيع الولاء ، وفي هبته بما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك . 5907 - حدثنا عبد الغني بن أبي عقيل ، قال : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار أن ميمونة وهبت ولاء سليمان بن يسار لابن عباس . فقال قائل : هذه ميمونة وابن عباس قد أجازا هبة الولاء ، فإلى قول من خالفتموهما . فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله - عز وجل - وعونه : أنا خالفناهما إلى ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يخالف ما قالا ، ومما لو احتج به عليهما لرجعا عما قالا إليه . 5908 - كما قد حدثنا بكار بن قتيبة ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا شعبة ومالك بن أنس ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن بيع الولاء وعن هبته ، قال شعبة : فقلت له : سمعته من ابن عمر ، قال : نعم ، سألت ابنه وسأله ابنه عنه . 5909 - وكما حدثنا صالح بن عبد الرحمن ، قال : حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ ، قال : حدثنا ورقاء وسفيان بن عيينة وشعبة ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . 5910 - وكما حدثنا ابن أبي عقيل ، قال : حدثنا سفيان ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . 5911 - وكما حدثنا ابن أبي داود ، قال : حدثنا عمرو بن خالد ، قال : حدثنا زهير بن معاوية ، عن سفيان ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . 5912 - وكما حدثنا روح بن الفرج ، قال : حدثنا عمرو بن خالد ، قال : حدثنا زهير بن معاوية ، عن سفيان وابن عبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . 5913 - وكما حدثنا ابن أبي داود ، قال : حدثنا مسدد ، قال : حدثنا يحيى بن سعيد ، عن سفيان وشعبة وعبيد الله بن عمر قالوا : حدثنا عبد الله بن دينار ، قال : سمعت ابن عمر يقول : فذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله . 5914 - وكما حدثنا نصر بن مرزوق ، قال : حدثنا علي بن معبد ، قال : حدثنا إسماعيل بن جعفر ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . 5915 - وكما حدثنا فهد ، قال : حدثنا أبو نعيم ، قال : حدثنا حسن بن صالح ، قال : سمعت عبد الله بن دينار يقول : سمعت ابن عمر يقول فذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله . 5916 - وكما حدثنا الربيع بن سليمان الجيزي ، قال : حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس
88 - بَيْعُ الْوَلَاءِ 6224 6208 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ .
61 - حديث آخر : أخبرنا علي بن أحمد بن عمر المقرئ ، أخبرنا محمد بن عبد الله الشافعي ، حدثنا معاذ بن المثنى ، حدثنا مسدد ، حدثنا يحيى عن سفيان وشعبة وعبيد الله بن عمر . وأخبرنا أبو بكر البرقاني ، أخبرنا أبو بكر محمد بن خلف بن محمد بن جيان بن الطيب بن زرعة الخلال المقرئ الفقيه ، حدثنا أبو محمد عبد العزيز بن محمد بن دينار الفارسي العابد ، حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان ، حدثنا عبد الرحيم ، أخبرنا عبيد الله بن عمر وسفيان الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال : نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الولاء وعن هبته . أخبرنا أبو منصور محمد بن أحمد بن شعيب الروياني ، أخبرنا محمد بن الحسن السروي ، حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم ، حدثنا عمار بن خالد ، حدثنا علي بن غراب عن عبيد الله بن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال : نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الولاء وهبته . أخبرنا علي بن محمد بن الحسن السمسار ، أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح الأبهري ، حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الهيثم الدلال- ببغداد- حدثنا سعيد بن يحيى الأموي ، حدثني أبي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ، وعبد الله بن دينار عن ابن عمر قال : نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الولاء وعن هبته . اتفق يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحيم بن سليمان وعلي بن غراب ويحيى بن سعيد الأموي على رواية هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر العمري عن عبد الله بن دينار وهو المحفوظ عنده ، فأدرج في هذه الروايات . وقد روى عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن عبيد الله عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر . أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الولاء حسب ، ولم يذكر النهي عن هبته . وروى عبد الله بن المبارك عن عبيد الله وعبد العزيز بن أبي سلمة وشعبة والثوري عن عبد الله بن دينار الحديث في النهي عن بيع الولاء وعن هبته . وروى عبد الله بن المبارك عن عبيد الله وعبد العزيز بن أبي سلمة وشعبة والثوري عن عبد الله بن دينار الحديث في النهي عن بيع الولاء وعن هبته . قال ابن المبارك : إلا أن عبيد الله شك في الهبة أو لم يذكرها . وروى الحديث حماد بن زيد عن عبيد الله مجودا مبينا : رواه عنه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر : أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الولاء . قال حماد : وزادني فيه ابن عبد الله بن دينار وعن هبته . وقد اختلف على عبيد الله وعلى سفيان الثوري في رواية هذا الحديث . فأما رواية عبيد الله عن عبد الله بن دينار فهي المحفوظة ، وأما روايته إياه عن نافع فهي غريبة جدا . وقد توبع يحيى بن سعيد الأموي عليها فروى الحديث عن يحيى بن سعيد القطان عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر . وكذلك رواه قبيصة بن عقبة ونصر بن مزاحم عن سفيان الثوري عن عبيد الله عن نافع . وأما كافة أصحاب الثوري فإنهم رووه عنه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر وهو القول الصحيح . فأمّا حديث عبد الوهاب الثقفي عن عبيد اللّه عن عبد اللّه بن دينار الذي اقتصر فيه على ذكر النهي عن بيع الولاء دون هبته : فأخبرناه أبو بكر البرقاني قال : قرأت على أبي القاسم بن النخاس ، حدثكم محمد بن إسماعيل البصلاني ، حدثنا بندار . قال البرقاني : وقرأت على إسحاق النعالي ، حدثكم الحسن بن محمد بن شعبة ، حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى قالا : حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبيد اللّه حدثنا عبد اللّه بن دينار عن ابن عمر : أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الولاء . قال ابن شعبة : عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى . وأما حديث عبد اللّه بن المبارك الذي ذكر فيه أن عبيد اللّه شك في الهبة أو لم يذكرها : فأخبرناه أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد العتيقي ببغداد ، وأبو الفرج عبد الوهاب بن الحسين بن عمر بن برهان الغزال – بصور- قالا : أنا إسحاق بن سعد بن الحسن بن سفيان الفسوي ، نا جدّي ، حدثنا حبان بن موسى ، أنا عبد اللّه بن المبارك ، عن عبيد اللّه بن عمر وعبد العزيز ابن أبي سلمة وشعبة وسفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر : أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الولاء وعن هبته . إلا أن عبيد الله شك في الهبة أو لم يذكرها . وأما حديث حماد بن زيد الذي جوده وفصله : فأخبرناه أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله المعدل وأبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار قالا : أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، حدثنا كثير بن شهاب ، حدثنا عبد الله بن الجراح ، حدثنا حماد عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر : أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الولاء -قال وزادني فيه ابن عبد الله بن دينار : وعن هبته . وأخبرنا الحسن بن أبي بكر ، أخبرنا عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم البغوي ، حدثنا أحمد بن الهيثم ، حدثنا بشر بن آدم ، حدثنا حماد بن زيد ، حدثنا عبيد الله