ِينَةُ مُجِمَّةٌ لِفُؤَادِ الْمَرِيضِ تُذْهِبُ بَعْضَ الْحُزْنِ" نوع="مرفوع"/>
أخرجه البخاري في "صحيحه" (7 / 75) برقم: (5208) ، (7 / 124) برقم: (5476) ومسلم في "صحيحه" (7 / 26) برقم: (5830) والحاكم في "مستدركه" (4 / 117) برقم: (7215) ، (4 / 205) برقم: (7547) والنسائي في "الكبرى" (6 / 240) برقم: (6677) ، (6 / 240) برقم: (6676) ، (7 / 84) برقم: (7547) ، (7 / 84) برقم: (7546) والترمذي في "جامعه" (3 / 562) برقم: (2184) وابن ماجه في "سننه" (4 / 502) برقم: (3552) والبيهقي في "سننه الكبير" (4 / 61) برقم: (7198) ، (9 / 345) برقم: (19631) وأحمد في "مسنده" (11 / 5815) برقم: (24613) ، (11 / 5926) برقم: (25094) ، (11 / 6086) برقم: (25804) والطبراني في "الأوسط" (9 / 19) برقم: (9009)
كَانَتْ إِذَا أُصِيبَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهَا , فَتَفَرَّقَ نِسَاءُ الْجَمَاعَةِ عَنْهَا وَبَقِيَ نِسَاءُ أَهْلِ خَاصَّتِهَا [وفي رواية : أَنَّهَا كَانَتْ إِذَا مَاتَ مَيِّتٌ مِنْ أَهْلِهَا فَاجْتَمَعَ لِذَلِكَ النِّسَاءُ ثُمَّ تَفَرَّقْنَ إِلَّا أَهْلَهَا وَحَامَتَهَا(١)] [وفي رواية : أَنَّهَا كَانَتْ إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ مِنْ أَهْلِهَا فَاجْتَمَعَ لِذَلِكَ النِّسَاءُ ثُمَّ تَفَرَّقْنَ إِلَّا أَهْلَهَا وَخَاصَّتَهَا(٢)] ، أَمَرَتْ بِبُرْمَةٍ مِنْ تَلْبِينَةٍ فَطُبِخَتْ ، ثُمَّ أَمَرَتْ بِثَرِيدٍ فَيُثْرَدُ ، وَصَبَّتِ التَّلْبِينَةَ عَلَى الثَّرِيدِ [وفي رواية : ثُمَّ صُنِعَ ثَرِيدٌ فَصُبَّتِ التَّلْبِينَةُ عَلَيْهَا(٣)] [وفي رواية : وَصَنَعَتْ ثَرِيدًا ، ثُمَّ صَبَّتِ التَّلْبِينَةَ عَلَيْهِ(٤)] [وفي رواية : أَنَّهَا كَانَتْ تَأْمُرُ بِالتَّلْبِينِ لِلْمَرِيضِ وَلِلْمَحْزُونِ عَلَى الْهَالِكِ(٥)] [وفي رواية : أَنَّهَا كَانَتْ تَأْمُرُ بِالتَّلْبِينَةِ لِلْمَرِيضِ وَالْمَحْزُونِ عَلَى الْهَالِكِ(٦)] ، ثُمَّ قَالَتْ : كُلُوا [وفي رواية : كُلْنَ(٧)] مِنْهَا [وفي رواية : وَكَانَتْ تَقُولُ(٨)] ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ التَّلْبِينَةَ مَجَمَّةٌ لِفُؤَادِ الْمَرِيضِ تُذْهِبُ بَعْضَ الْحُزْنِ [وفي رواية : إِنَّ التَّلْبِينَةَ تُجِمُّ فُؤَادَ الْمَرِيضِ وَتَذْهَبُ بِبَعْضِ الْحُزْنِ(٩)] [وفي رواية : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَخَذَ أَهْلَهُ الْوَعْكُ أَمَرَ بِالْحِسَاءِ فَصُنِعَ ، ثُمَّ يَأْمُرُهُ فَيَحْسُو مِنْهُ وَكَانَ يَقُولُ : إِنَّهُ لَيَرْبُو عَنْ فُؤَادِ السَّقِيمِ - أَوْ يَسْرُو عَنْ فُؤَادِ السَّقِيمِ - كَمَا تَسْرُو إِحْدَاكُنَّ الْوَسَخَ عَنْ وَجْهِهَا بِالْمَاءِ(١٠)] [وفي رواية : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَخَذَ أَهْلَهُ الْوَعْكُ أَمَرَ بِالْحَسَاءِ ، فَصُنِعَ ، ثُمَّ أَمَرَهُمْ فَحَسَوْا مِنْهُ ، ثُمَّ يَقُولُ : إِنَّهُ - يَعْنِي : - لَيَرْتُو(١١)] [وفي رواية : لَيَرْتُقُ(١٢)] [فُؤَادَ الْحَزِينِ ، وَيَسْرُو عَنْ فُؤَادِ السَّقِيمِ ، كَمَا تَسْرُو إِحْدَاكُنَّ الْوَسَخَ بِالْمَاءِ عَنْ وَجْهِهَا(١٣)]
- (١)سنن البيهقي الكبرى٧١٩٨·
- (٢)صحيح البخاري٥٢٠٨·صحيح مسلم٥٨٣٠·
- (٣)صحيح البخاري٥٢٠٨·صحيح مسلم٥٨٣٠·مسند أحمد٢٥٨٠٤·
- (٤)سنن البيهقي الكبرى٧١٩٨·
- (٥)صحيح البخاري٥٤٧٦·
- (٦)المعجم الأوسط٩٠٠٩·سنن البيهقي الكبرى١٩٦٣١·
- (٧)صحيح البخاري٥٢٠٨·صحيح مسلم٥٨٣٠·مسند أحمد٢٥٨٠٤·
- (٨)صحيح البخاري٥٤٧٦·
- (٩)صحيح البخاري٥٤٧٦·
- (١٠)المستدرك على الصحيحين٧٢١٥·
- (١١)مسند أحمد٢٤٦١٣·
- (١٢)جامع الترمذي٢١٨٤·
- (١٣)جامع الترمذي٢١٨٤·مسند أحمد٢٤٦١٣·المستدرك على الصحيحين٧٥٤٧·
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
- السنن الكبرى
6677 6660 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمِ بْنِ نُعَيْمٍ ، عَنْ حِبَّانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .