حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ الْخَوْلَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : ج١ / ص٤٤٩
دَخَلْتُ عَلَى عَلِيٍّ بَيْتَهُ ، وَقَدْ بَالَ ، فَدَعَا بِوَضُوءٍ ، فَجِئْنَاهُ بِعُسٍّ يَمْلَأُ الْمُدَّ ، أَوْ قَرِيبَهُ ، حَتَّى وُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ : أَلَا أَتَوَضَّأُ لَكَ وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قُلْتُ : بَلَى ، فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي ، قَالَ : فَوُضِعَ لَهُ الْإِنَاءُ ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ مَضْمَضَ ، وَاسْتَنْشَقَ ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدَيْهِ فَصَكَّ بِهِمَا فِي وَجْهِهِ ، وَالْتَقَمَ إِبْهَامَاهُ مَا أَقْبَلَ مِنْ أُذُنَيْهِ ، ثُمَّ أَعَادَ بِمِثْلِ ذَلِكَ ثَلَاثًا ، ثُمَّ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ بِيَدِهِ الْيُمْنَى فَأَفْرَغَهَا عَلَى نَاصِيَتِهِ ، ثُمَّ أَرْسَلَهَا تَسْتَنُّ عَلَى وَجْهِهِ ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثًا ، ثُمَّ يَدَهُ الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ مِنْ ظُهُورِهِمَا ، ثُمَّ أَخَذَ بِكَفَّيْهِ مِنَ الْمَاءِ فَصَكَّ بِهِمَا عَلَى قَدَمَيْهِ وَفِيهِمَا النَّعْلُ ، ثُمَّ قَلَبَهَا ، ثُمَّ عَلَى الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ، قُلْتُ : فِي النَّعْلَيْنِ ؟ قَالَ : فِي النَّعْلَيْنِ ، ثَلَاثًا