حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، ج٢ / ص٢٨١عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
نَهَى عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ
حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، ج٢ / ص٢٨١عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
نَهَى عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ
أخرجه البخاري في "صحيحه" (7 / 112) برقم: (5413) ، (7 / 112) برقم: (5414) ومسلم في "صحيحه" (6 / 110) برقم: (5327) ، (6 / 110) برقم: (5326) وابن حبان في "صحيحه" (12 / 137) برقم: (5322) وأبو داود في "سننه" (3 / 390) برقم: (3717) والترمذي في "جامعه" (3 / 459) برقم: (2022) والدارمي في "مسنده" (2 / 1346) برقم: (2158) وابن ماجه في "سننه" (4 / 487) برقم: (3525) والبيهقي في "سننه الكبير" (7 / 285) برقم: (14777) ، (7 / 285) برقم: (14778) ، (8 / 311) برقم: (17571) ، (8 / 311) برقم: (17572) وأحمد في "مسنده" (5 / 2282) برقم: (11125) ، (5 / 2442) برقم: (11762) ، (5 / 2446) برقم: (11782) ، (5 / 2506) برقم: (12011) والطيالسي في "مسنده" (3 / 675) برقم: (2349) وأبو يعلى في "مسنده" (2 / 280) برقم: (996) ، (2 / 365) برقم: (1123) وعبد الرزاق في "مصنفه" (10 / 429) برقم: (19676) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (12 / 283) برقم: (24604) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4 / 277) برقم: (6457) والطبراني في "الأوسط" (6 / 282) برقم: (6425)
لَقَدْ شَرِبَ رَجُلٌ مِنْ فَمِ سِقَاءٍ فَانْسَابَ فِي بَطْنِهِ جَانٌّ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ [أَنْ يُشْرَبَ مِنْ أَفْوَاهِهَا(١)]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( خَنَثَ ) ( هـ ) فِيهِ نَهَى عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ خَنَثْتُ السِّقَاءَ : إِذَا ثَنَيْتَ فَمَهُ إِلَى خَارِجٍ وَشَرِبْتَ مِنْهُ ، وَقَبَعْتَهُ : إِذَا ثَنَيْتَهُ إِلَى دَاخِلٍ . وَإِنَّمَا نَهَى عَنْهُ لِأَنَّهُ يُنَتِّنُهَا ، فَإِنَّ إِدَامَةَ الشُّرْبِ هَكَذَا مِمَّا يُغَيِّرُ رِيحَهَا . وَقِيلَ : لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَكُونَ فِيهَا هَامَّةٌ . وَقِيلَ : لِئَلَّا يَتَرَشَّشُ الْمَاءُ عَلَى الشَّارِبِ لِسَعَةِ فَمِ السِّقَاءِ . وَقَدْ جَاءَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ إِبَاحَتُهُ . وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ النَّهْيُ خَاصًّا بِالسِّقَاءِ الْكَبِيرِ دُونَ الْإِدَاوَةِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَشْرَبُ مِنَ الْإِدَاوَةِ وَلَا يَخْتَنِثُهَا ، وَيُسَمِّيهَا نَفْعَةَ سَمَّاهَا بِالْمَرَّةِ مِنَ النَّفْعِ ، وَلَمْ يَصْرِفْهَا لِلْعَلَمِيَّةِ وَالتَّأْنِيثِ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ فِي ذِكْرِ وَفَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ : فَانْخَنَثَ فِي حِجْرِي فَمَا شَعَرْتُ حَتَّى قُبِضَ أَيِ انْكَسَرَ وَانْثَنَى لِاسْتِرْخَاءِ أَعْضَائِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ .
[ خنث ] خنث : الْخُنْثَى : الَّذِي لَا يَخْلُصُ لِذَكَرٍ وَلَا أُنْثَى ، وَجَعَلَهُ كُرَاعٌ وَصْفًا ، فَقَالَ : رَجُلٌ خُنْثَى : لَهُ مَا لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى . وَالْخُنْثَى : الَّذِي لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ جَمِيعًا ، وَالْجَمْعُ : خَنَاثَى ، مِثْلُ الْحَبَالَى ، وَخِنَاثٌ ؛ قَالَ : لَعَمْرُكَ مَا الْخِنَاثُ بَنُو قُشَيْرٍ بِنِسْوَانٍ يَلِدْنَ وَلَا رِجَالِ وَالِانْخِنَاثُ : التَّثَنِّي وَالتَّكَسُّرُ . وَخَنِثَ الرَّجُلُ خَنَثًا ، فَهُوَ خَنِثٌ ، وَتَخَنَّثَ ، وَانْخَنَثَ : تَثَنَّى وَتَكَسَّرَ ، وَالْأُنْثَى خَنِثَةٌ . وَخَنَّثْتُ الشَّيْءَ فَتَخَنَّثَ ؛ أَيْ عَطَّفْتُهُ فَتَعَطَّفَ ؛ وَالْمُخَنَّثُ مِنْ ذَلِكَ لِلِينِهِ وَتَكَسُّرِهِ ، وَهُوَ الِانْخِنَاثُ ؛ وَالِاسْمُ الْخُنْثُ ؛ قَالَ جَرِيرٌ : أَتُوعِدُنِي وَأَنْتَ مُجَاشِعِيٌّ أَرَى فِي خُنْثِ لِحْيَتِكَ اضْطِرَابَا وَتَخَنَّثَ فِي كَلَامِهِ . وَيُقَالُ لِلْمُخَنَّثِ : خُنَاثَةُ وَخُنَيْثَةُ . وَتَخَنَّثَ الرَّجُلُ إِذَا فَعَلَ فِعْلَ الْمُخَنَّثِ ؛ وَقِيلَ : الْمُخَنَّثُ الَّذِي يَفْعَلُ فِعْلَ الْخَنَاثَى ، وَامْرَأَةٌ خُنُثٌ وَمِخْنَاثٌ . وَيُقَالُ لِلذَّكَرِ : يَا خُنَثُ ! وَلِلْأُنْثَى : يَا خَنَاثِ ! مِثْلُ لُكَعَ وَلَكَاعِ . وَانْخَنَثَتِ الْقِرْبَةُ تَثَنَّتْ ؛ وَخَنَثَهَا يَخْنِثُهَا خَنْثًا فَانْخَنَثَتْ ، وَخَنَّثَهَا ، وَاخْتَنَثَهَا : ثَنَى فَاهَا إِلَى خَارِجٍ فَشَرِبَ مِنْهُ ، وَإِنْ كَسَرْتَهُ إِلَى دَاخِلٍ ، فَقَدَ قَبَعْتَهُ . وَفِي الْحَدِيثِ : أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ ؛ وَتَأْوِيلُ الْحَدِيثِ : أَنَّ الشُّرْبَ مِنْ أَفْوَاهِهَا رُبَّمَا يُنَتِّنُهَا ، فَإِنَّ إِدَامَةَ الشُّرْبِ هَكَذَا ، مِمَّا يُغَيِّرُ رِيحَه
23 - ( 996 996 ) - حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ .