حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:طبعة ١: 3666
3666
إن أول من يتكلم يوم القيامة من الآدمي فخذه وكفه

أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ بِبَغْدَادَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، [١]ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنْبَأَ سَعِيدُ بْنُ إِيَاسٍ الْجُرَيْرِيُّ ، ج٢ / ص٤٤٠عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "

يَجِيئُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَى أَفْوَاهِهِمُ الْفِدَامُ ، وَإِنَّ أَوَّلَ مَا يَتَكَلَّمُ مِنَ الْآدَمِيِّ فَخِذُهُ وَكَفُّهُ
معلقمرفوع· رواه معاوية بن حيدة القشيريله شواهدفيه غريب
تحقَّق من هذا الحديث
أحكام المحدِّثين1 حُكم
  • الحاكم

    هذا حديث مشهور ببهز بن حكيم عن أبيه وقد تابعه الجريري فرواه عن حكيم بن معاوية وصح به الحديث ولم يخرجاه

    ضعيف
سلسلة الإسنادمعلق
  1. 01
    معاوية بن حيدة القشيري
    تقييم الراوي:صحابي· صحابي
    في هذا السند:عن
    الوفاة161هـ
  2. 02
    حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري
    تقييم الراوي:صدوق· الثالثة
    في هذا السند:عن
    الوفاة101هـ
  3. 03
    سعيد بن إياس الجريري
    تقييم الراوي:ثقة· الخامسة
    في هذا السند:أنبأالاختلاط
    الوفاة144هـ
  4. 04
    يزيد بن هارون
    تقييم الراوي:ثقة· التاسعة .
    في هذا السند:حدثناالتدليس
    الوفاة206هـ
  5. 05
    محمد بن مسلمة الطيالسي
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة282هـ
  6. 06
    أبو بكر الشافعي«الشافعي»
    في هذا السند:أخبرني
    الوفاة354هـ
  7. 07
    الوفاة403هـ
التخريج

أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (1 / 376) برقم: (161) ، (9 / 482) برقم: (4180) ، (16 / 401) برقم: (7396) والحاكم في "مستدركه" (2 / 187) برقم: (2780) ، (2 / 439) برقم: (3666) ، (2 / 440) برقم: (3667) ، (4 / 84) برقم: (7080) ، (4 / 84) برقم: (7079) ، (4 / 564) برقم: (8783) ، (4 / 565) برقم: (8784) ، (4 / 600) برقم: (8872) والنسائي في "المجتبى" (1 / 487) برقم: (2437) ، (1 / 514) برقم: (2569) والنسائي في "الكبرى" (3 / 5) برقم: (2228) ، (3 / 65) برقم: (2361) ، (8 / 254) برقم: (9126) ، (8 / 260) برقم: (9135) ، (8 / 266) برقم: (9146) ، (8 / 269) برقم: (9156) ، (10 / 64) برقم: (11066) ، (10 / 156) برقم: (11264) ، (10 / 230) برقم: (11395) ، (10 / 247) برقم: (11433) وأبو داود في "سننه" (2 / 210) برقم: (2140) ، (2 / 210) برقم: (2138) ، (2 / 210) برقم: (2139) والترمذي في "جامعه" (4 / 60) برقم: (2369) ، (4 / 222) برقم: (2628) ، (5 / 104) برقم: (3284) ، (5 / 210) برقم: (3449) والدارمي في "مسنده" (3 / 1816) برقم: (2798) وابن ماجه في "سننه" (1 / 158) برقم: (241) ، (3 / 56) برقم: (1920) ، (3 / 575) برقم: (2626) ، (5 / 349) برقم: (4412) ، (5 / 349) برقم: (4411) والبيهقي في "سننه الكبير" (7 / 295) برقم: (14842) ، (7 / 295) برقم: (14843) ، (7 / 305) برقم: (14897) ، (7 / 466) برقم: (15795) ، (9 / 5) برقم: (17790) وأحمد في "مسنده" (8 / 4610) برقم: (20265) ، (8 / 4611) برقم: (20267) ، (8 / 4612) برقم: (20269) ، (9 / 4617) برقم: (20272) ، (9 / 4618) برقم: (20276) ، (9 / 4619) برقم: (20279) ، (9 / 4620) برقم: (20281) ، (9 / 4620) برقم: (20283) ، (9 / 4620) برقم: (20280) ، (9 / 4621) برقم: (20284) ، (9 / 4621) برقم: (20285) ، (9 / 4622) برقم: (20291) ، (9 / 4625) برقم: (20297) ، (9 / 4626) برقم: (20299) ، (9 / 4627) برقم: (20307) ، (9 / 4627) برقم: (20303) ، (9 / 4627) برقم: (20304) وعبد بن حميد في "المنتخب من مسنده" (1 / 155) برقم: (409) ، (1 / 156) برقم: (411) وعبد الرزاق في "مصنفه" (7 / 148) برقم: (12652) ، (11 / 130) برقم: (20192) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (19 / 117) برقم: (35549) ، (19 / 129) برقم: (35570) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3 / 216) برقم: (4800) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (10 / 355) برقم: (4811) ، (10 / 357) برقم: (4812) والطبراني في "الكبير" (19 / 407) برقم: (18057) ، (19 / 408) برقم: (18062) ، (19 / 408) برقم: (18061) ، (19 / 409) برقم: (18063) ، (19 / 415) برقم: (18087) ، (19 / 415) برقم: (18088) ، (19 / 419) برقم: (18100) ، (19 / 419) برقم: (18101) ، (19 / 422) برقم: (18111) ، (19 / 424) برقم: (18118) ، (19 / 424) برقم: (18119) ، (19 / 425) برقم: (18122) ، (19 / 425) برقم: (18121) ، (19 / 425) برقم: (18123) ، (19 / 426) برقم: (18128) ، (19 / 426) برقم: (18125) ، (19 / 426) برقم: (18127) ، (19 / 426) برقم: (18126) ، (19 / 427) برقم: (18129) ، (19 / 428) برقم: (18130) والطبراني في "الأوسط" (2 / 111) برقم: (1417) ، (2 / 183) برقم: (1661) ، (6 / 220) برقم: (6245) ، (6 / 275) برقم: (6408)

الشواهد64 شاهد
صحيح البخاري
صحيح مسلم
صحيح ابن حبان
المستدرك على الصحيحين
سنن النسائي
السنن الكبرى
جامع الترمذي
مسند أحمد
مسند الطيالسي
مسند أبي يعلى الموصلي
مسند عبد بن حميد
مسند البزار
مصنف عبد الرزاق
مصنف ابن أبي شيبة
شرح مشكل الآثار
المعجم الكبير
المعجم الصغير
المعجم الأوسط
مقارنة المتون247 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

السنن الكبرى
المستدرك على الصحيحين
المعجم الكبير
جامع الترمذي
سنن أبي داود
سنن ابن ماجه
سنن البيهقي الكبرى
شرح معاني الآثار
صحيح ابن حبان
مسند أحمد
مسند الدارمي
مسند عبد بن حميد
مصنف ابن أبي شيبة
مصنف عبد الرزاق
تحليل الحديث
حديث مرفوع للنبي ﷺ
سُنَّة قَوليَّة
مرفوع
ترقيم طبعة ١3666
المواضيع
غريب الحديث2 كلمتان
الْفِدَامُ(المادة: الفدام)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( فَدَمَ ) ( هـ ) فِيهِ " إِنَّكُمْ مَدْعُوُّونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُفَدَّمَةً أَفْوَاهُكُمْ بِالْفِدَامِ " ، الْفِدَامُ : مَا يُشَدُّ عَلَى فَمِ الْإِبْرِيقِ وَالْكُوزِ مِنْ خِرْقَةٍ لِتَصْفِيَةِ الشَّرَابِ الَّذِي فِيهِ : أَيْ أَنَّهُمْ يُمْنَعُونَ الْكَلَامَ بِأَفْوَاهِهِمْ حَتَّى تَتَكَلَّمَ جَوَارِحُهُمْ ، فَشَبَّهَ ذَلِكَ بِالْفِدَامِ . وَقِيلَ : كَانَ سُقَاةُ الْأَعَاجِمِ إِذَا سَقَوْا فَدَّمُوا أَفْوَاهَهُمْ : أَيْ غَطَّوْهَا . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِمُ الْفِدَامُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ " الْحِلْمُ فِدَامُ السَّفِيهِ " أَيِ : الْحِلْمُ عَنْهُ يُغَطِّي فَاهُ وَيُسْكِتُهُ عَنْ سَفَهِهِ . * وَفِيهِ " أَنَّهُ نَهَى عَنِ الثَّوْبِ الْمُفْدَمِ " هُوَ الثَّوْبُ الْمُشْبَعُ حُمْرَةً ، كَأَنَّهُ الَّذِي لَا يُقْدَرُ عَلَى الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ لِتَنَاهِي حُمْرَتِهِ ، فَهُوَ كَالْمُمْتَنِعِ مِنْ قَبُولِ الصِّبْغِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ " نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْرَأَ وَأَنَا رَاكِعٌ ، وَأَلْبَسَ الْمُعَصْفَرَ الْمُفْدَمَ " . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عُرْوَةَ " أَنَّهُ كَرِهَ الْمُفْدَمَ لِلْمُحْرِمِ وَلَمْ يَرَ بِالْمُضَرَّجِ بَأْسًا " الْمُضَرَّجُ : دُونَ الْمُفْدَمِ ، وَبَعْدَهُ الْمُوَرَّدُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ " إِنَّ اللّ

لسان العرب

[ فدم ] فدم : الْفَدْمُ مِنَ النَّاسِ : الْعَيِيُّ عَنِ الْحُجَّةِ وَالْكَلَامِ مَعَ ثِقَلٍ وَرَخَاوَةٍ وَقِلَّةِ فَهْمٍ ، وَهُوَ أَيْضًا الْغَلِيظُ السَّمِينُ الْأَحْمَقُ الْجَافِي ، وَالثَّاءُ لُغَةٌ فِيهِ ، وَحَكَى يَعْقُوبُ أَنَّ الثَّاءَ بَدَلٌ مِنَ الْفَاءِ ، وَالْجَمْعُ فِدَامٌ ، وَالْأُنْثَى فَدْمَةٌ وَثَدْمَةٌ ، وَقَدْ فَدُمَ فَدَامَةً وَفُدُومَةً ; قَالَ اللَّيْثُ : وَالْجَمْعُ فُدْمٌ . وَالْمُفْدَمُ مِنَ الثِّيَابِ : الْمُشْبَعُ حُمْرَةً ، وَقِيلَ : هُوَ الَّذِي لَيْسَتْ حُمْرَتُهُ شَدِيدَةً . وَأَحْمَرُ فَدْمٌ : مُشْبَعٌ . قَالَ شَمِرٌ : وَالْمُفَدَّمَةُ مِنَ الثِّيَابِ الْمُشْبَعَةُ حُمْرَةً ; قَالَ أَبُو خِرَاشٍ الْهُذَلِيُّ : وَلَا بَطَلًا إِذَا الْكُمَاةُ تَزَيَّنُوا لَدَى غَمَرَاتِ الْمَوْتِ بِالْحَالِكِ الْفَدْمِ يَقُولُ : كَأَنَّمَا تَزَيَّنُوا فِي الْحَرْبِ بِالدَّمِ الْحَالِكِ . وَالْفَدْمُ : الثَّقِيلُ مِنَ الدَّمِ ، وَالْمُفَدَّمُ مَأْخُوذٌ مِنْهُ . وَثَوْبٌ فَدْمٌ إِذَا أُشْبِعَ صَبْغُهُ . وَثَوْبٌ فَدْمٌ ، سَاكِنَةُ الدَّالِ ، إِذَا كَانَ مَصْبُوغًا بِحُمْرَةٍ مُشْبَعًا . وَصِبْغٌ مُفْدَمٌ أَيْ خَاثِرٌ مُشْبَعٌ . قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ : وَالْفَدْمُ الدَّمُ ; قَالَ الشَّاعِرُ : أَقُولُ لِكَامِلٍ فِي الْحَرْبِ لَمَّا جَرَى بِالْحَالِكِ الْفَدْمِ الْبُحُورُ وَفِي الْحَدِيثِ : أَنَّهُ نَهَى عَنِ الثَّوْبِ الْمُفْدَمِ ، هُوَ الْمُشْبَعُ حُمْرَةً كَأَنَّهُ الَّذِي لَا يُقْدَرُ عَلَى الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ لِتَنَاهِي حُمْرَتِهِ ، فَهُوَ كَالْمُمْتَنِعِ مِنْ قَبُولِ الصَّبْغِ ; وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ : نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنْ أَقْرَأَ وَأَنَا رَاكِعٌ أَوْ

قَزَعَةَ(المادة: قزعة)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( قَزَعَ ) * فِي حَدِيثِ الِاسْتِسْقَاءِ : وَمَا فِي السَّمَاءِ قَزَعَةٌ ، أَيْ : قِطْعَةٌ مِنَ الْغَيْمِ ، وَجَمْعُهَا : قَزَعٌ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ : " فَيَجْتَمِعُونَ إِلَيْهِ كَمَا يَجْتَمِعُ قَزَعُ الْخَرِيفِ " أَيْ : قِطَعُ السَّحَابِ الْمُتَفَرِّقَةُ وَإِنَّمَا خَصَّ الْخَرِيفَ ؛ لِأَنَّهُ أَوَّلُ الشِّتَاءِ ، وَالسَّحَابُ يَكُونُ فِيهِ مُتَفَرِّقًا غَيْرَ مُتَرَاكِمٍ وَلَا مُطْبِقٍ ، ثُمَّ يَجْتَمِعُ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ بَعْدَ ذَلِكَ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْقَزَعِ ، هُوَ أَنْ يُحْلَقَ رَأْسُ الصَّبِيِّ وَيُتْرَكُ مِنْهُ مَوَاضِعُ مُتَفَرِّقَةٌ غَيْرُ مَحْلُوقَةٍ ، تَشْبِيهًا بِقَزَعِ السَّحَابِ ، وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ الْجَمِيعِ فِي الْحَدِيثِ مُفْرَدًا وَمَجْمُوعًا .

لسان العرب

[ قزع ] قزع : الْقَزَعُ : قِطَعٌ مِنَ السَّحَابِ رِقَاقٌ كَأَنَّهَا ظِلٌّ إِذَا مَرَّتْ مِنْ تَحْتِ السَّحَابَةِ الْكَبِيرَةِ . وَفِي حَدِيثِ الِاسْتِسْقَاءِ : وَمَا فِي السَّمَاءِ قَزَعَةٌ ، أَيْ : قِطْعَةٌ مِنَ الْغَيْمِ ، وَقَالَ الشَّاعِرُ : مَقَانِبُ بَعْضُهَا يَبْرِي لِبَعْضٍ كَأَنَّ زُهَاءَهَا قَزَعُ الظِّلَالِ ، وَقِيلَ : الْقَزَعُ السَّحَابُ الْمُتَفَرِّقُ ، وَاحِدَتُهَا قَزَعَةٌ . وَمَا فِي السَّمَاءِ قَزَعَةٌ وَقِزَاعٌ ، أَيْ : لَطْخَةُ غَيْمٍ . وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ - كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ - حِينَ ذَكَرَ يَعْسُوبَ الدِّينِ ، فَقَالَ : يَجْتَمِعُونَ إِلَيْهِ كَمَا يَجْتَمِعُ قَزَعُ الْخَرِيفِ ، يَعْنِي قِطَعَ السَّحَابِ ; لِأَنَّهُ أَوَّلُ الشِّتَاءِ ، وَالسَّحَابُ يَكُونُ فِيهِ مُتَفَرِّقًا غَيْرَ مُتَرَاكِمٍ وَلَا مُطْبِقٍ ، ثُمَّ يَجْتَمِعُ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ بَعْدَ ذَلِكَ ، قَالَ ذُو الرُّمَّةِ يَصِفُ مَاءً فِي فَلَاةٍ : تَرَى عُصَبَ الْقَطَا هَمَلًا عَلَيْهِ كَأَنَّ رِعَالَهُ قَزَعُ الْجَهَامِ وَالْقَزَعُ مِنَ الصُّوفِ : مَا تَنَاتَفَ فِي الرَّبِيعِ فَسَقَطَ . وَكَبْشٌ أَقْزَعُ وَنَاقَةٌ قَزْعَاءُ : سَقَطَ صُوفُهَا وَبَقِيَ بَعْضٌ ، وَقَدْ قَزِعَ قَزَعًا . وَقَزَعُ الْوَادِي : غُثَاؤُهُ ، وَقَزَعُ الْجَمَلِ : لُغَامُهُ عَلَى نُخْرَتِهِ . قَالَ أَبُو تُرَابٍ حِكَايَةً عَنِ الْعَرَبِ : أَقْزَعَ لَهُ فِي الْمَنْطِقِ ، وَأَقْذَعَ وَأَزْهَفَ إِذَا تَعَدَّى فِي الْقَوْلِ . وَفِي النَّوَادِرِ : الْقَزَعَةُ وَلَدُ الزِّنَا . وَقَزَعُ السَّهْمِ : مَا رَقَّ مِنْ رِيشِهِ . وَالْقَزَعُ أَيْضًا : أَصْغَرُ مَا يَكُونُ مِنَ الرِّيشِ . وَسَهْمٌ مُقَزَّعٌ : رِيشَ بِرِيشٍ صِغَارٍ . ابْنُ السِّكِّيتِ : مَا عَلَيْهِ قِزَاعٌ وَلَا قَزَع

شروح الحديث2 مصدران
  • شرح مشكل الآثار

    647 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النذر في الشرك مما لو نذره المسلم وجب عليه أن يفي به ، ثم أسلم الذي نذر ذلك : هل يجب عليه في إسلامه الوفاء بذلك أم لا ؟ قد ذكرنا في الباب الذي قبل هذا الباب أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بعد إسلامه أن يفي بنذره الذي كان نذره في الجاهلية ، فاستدل قوم بذلك على أن من نذر في حال شركه نذرا ، ثم أسلم - مما لو نذره وهو مسلم وجب عليه الوفاء به - أن عليه أن يفي به في إسلامه ، كما يجب عليه الوفاء به لو كان نذره في إسلامه ، فكان من الحجة عليهم في ذلك لمخالفيهم فيه مما لا يوجب ذلك على ناذره ، وهم أكثر أهل العلم أن حديث عمر هذا إنما جاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم له : ف بنذرك ، وهذا القول إنما يقال فيما ليس بواجب ، كما يقال للرجل : ف بوعدك ، وف لفلان بما كان منك إليه من الوعد وما أشبهه ، ويردون ذلك إلى الوفاء ، ويجعلون مكانه في الأشياء الواجبة : أوف بكذا ، ومنه قول الله عز وجل : " أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ " ، وقوله : " وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ " . وقوله " أَوْفُوا بِالْعُقُودِ " ، وهي العهود لا اختلاف بين أهل العلم فيها ، ويردون ذلك إلى الإيفاء ، يقولون : أوفى فلان ، يوفي إيفاء ، ويقولون في الأول : وفا فلان لفلان وفاء ، قالوا : فكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر : ف بنذرك ، وهو على : "ف" من الوفاء ، وذلك فيما هو أحسن لا في واجب ، فكانت هذه العلة عندنا حسنة غير أنا وجدنا في حديث علي بن مسهر ، عن عبيد الله الذي قد ذكرناه في الباب الذي قبل هذا الباب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أوف بنذرك ، فعاد ذلك إلى معنى الإيفاء لا إلى معنى الوفاء ، فارتفع أن يكون فيما ذكرنا حجة لبعض المختلفين في هذا الباب على بعض ، غير أن الإيفاء قد يستعمل في الواجب وغير الواجب إلا أن الأفصح فيه عند أهل اللغة استعماله في الواجب حتى يتبين من ضده في المعنى الآخر الذي ذكرناه ، ثم نظرنا : هل روي في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يدل على حقيقة الأمر فيه ؟ . 4819 - فوجدنا علي بن معبد ، وإبراهيم بن مرزوق جميعا قد حدثانا ، قالا : حدثنا عبد الله بن بكر السهمي حدثنا بهز بن حكيم ، عن أبيه عن جده قال : قلت : والله ، يا رسول الله ما أتيتك حتى حلف

  • شرح مشكل الآثار

    647 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النذر في الشرك مما لو نذره المسلم وجب عليه أن يفي به ، ثم أسلم الذي نذر ذلك : هل يجب عليه في إسلامه الوفاء بذلك أم لا ؟ قد ذكرنا في الباب الذي قبل هذا الباب أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بعد إسلامه أن يفي بنذره الذي كان نذره في الجاهلية ، فاستدل قوم بذلك على أن من نذر في حال شركه نذرا ، ثم أسلم - مما لو نذره وهو مسلم وجب عليه الوفاء به - أن عليه أن يفي به في إسلامه ، كما يجب عليه الوفاء به لو كان نذره في إسلامه ، فكان من الحجة عليهم في ذلك لمخالفيهم فيه مما لا يوجب ذلك على ناذره ، وهم أكثر أهل العلم أن حديث عمر هذا إنما جاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم له : ف بنذرك ، وهذا القول إنما يقال فيما ليس بواجب ، كما يقال للرجل : ف بوعدك ، وف لفلان بما كان منك إليه من الوعد وما أشبهه ، ويردون ذلك إلى الوفاء ، ويجعلون مكانه في الأشياء الواجبة : أوف بكذا ، ومنه قول الله عز وجل : " أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ " ، وقوله : " وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ " . وقوله " أَوْفُوا بِالْعُقُودِ " ، وهي العهود لا اختلاف بين أهل العلم فيها ، ويردون ذلك إلى الإيفاء ، يقولون : أوفى فلان ، يوفي إيفاء ، ويقولون في الأول : وفا فلان لفلان وفاء ، قالوا : فكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر : ف بنذرك ، وهو على : "ف" من الوفاء ، وذلك فيما هو أحسن لا في واجب ، فكانت هذه العلة عندنا حسنة غير أنا وجدنا في حديث علي بن مسهر ، عن عبيد الله الذي قد ذكرناه في الباب الذي قبل هذا الباب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أوف بنذرك ، فعاد ذلك إلى معنى الإيفاء لا إلى معنى الوفاء ، فارتفع أن يكون فيما ذكرنا حجة لبعض المختلفين في هذا الباب على بعض ، غير أن الإيفاء قد يستعمل في الواجب وغير الواجب إلا أن الأفصح فيه عند أهل اللغة استعماله في الواجب حتى يتبين من ضده في المعنى الآخر الذي ذكرناه ، ثم نظرنا : هل روي في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يدل على حقيقة الأمر فيه ؟ . 4819 - فوجدنا علي بن معبد ، وإبراهيم بن مرزوق جميعا قد حدثانا ، قالا : حدثنا عبد الله بن بكر السهمي حدثنا بهز بن حكيم ، عن أبيه عن جده قال : قلت : والله ، يا رسول الله ما أتيتك حتى حلف

الأصول والأقوال2 مصدران
  • شرح مشكل الآثار

    647 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النذر في الشرك مما لو نذره المسلم وجب عليه أن يفي به ، ثم أسلم الذي نذر ذلك : هل يجب عليه في إسلامه الوفاء بذلك أم لا ؟ قد ذكرنا في الباب الذي قبل هذا الباب أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بعد إسلامه أن يفي بنذره الذي كان نذره في الجاهلية ، فاستدل قوم بذلك على أن من نذر في حال شركه نذرا ، ثم أسلم - مما لو نذره وهو مسلم وجب عليه الوفاء به - أن عليه أن يفي به في إسلامه ، كما يجب عليه الوفاء به لو كان نذره في إسلامه ، فكان من الحجة عليهم في ذلك لمخالفيهم فيه مما لا يوجب ذلك على ناذره ، وهم أكثر أهل العلم أن حديث عمر هذا إنما جاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم له : ف بنذرك ، وهذا القول إنما يقال فيما ليس بواجب ، كما يقال للرجل : ف بوعدك ، وف لفلان بما كان منك إليه من الوعد وما أشبهه ، ويردون ذلك إلى الوفاء ، ويجعلون مكانه في الأشياء الواجبة : أوف بكذا ، ومنه قول الله عز وجل : " أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ " ، وقوله : " وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ " . وقوله " أَوْفُوا بِالْعُقُودِ " ، وهي العهود لا اختلاف بين أهل العلم فيها ، ويردون ذلك إلى الإيفاء ، يقولون : أوفى فلان ، يوفي إيفاء ، ويقولون في الأول : وفا فلان لفلان وفاء ، قالوا : فكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر : ف بنذرك ، وهو على : "ف" من الوفاء ، وذلك فيما هو أحسن لا في واجب ، فكانت هذه العلة عندنا حسنة غير أنا وجدنا في حديث علي بن مسهر ، عن عبيد الله الذي قد ذكرناه في الباب الذي قبل هذا الباب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أوف بنذرك ، فعاد ذلك إلى معنى الإيفاء لا إلى معنى الوفاء ، فارتفع أن يكون فيما ذكرنا حجة لبعض المختلفين في هذا الباب على بعض ، غير أن الإيفاء قد يستعمل في الواجب وغير الواجب إلا أن الأفصح فيه عند أهل اللغة استعماله في الواجب حتى يتبين من ضده في المعنى الآخر الذي ذكرناه ، ثم نظرنا : هل روي في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يدل على حقيقة الأمر فيه ؟ . 4819 - فوجدنا علي بن معبد ، وإبراهيم بن مرزوق جميعا قد حدثانا ، قالا : حدثنا عبد الله بن بكر السهمي حدثنا بهز بن حكيم ، عن أبيه عن جده قال : قلت : والله ، يا رسول الله ما أتيتك حتى حلف

  • شرح مشكل الآثار

    647 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النذر في الشرك مما لو نذره المسلم وجب عليه أن يفي به ، ثم أسلم الذي نذر ذلك : هل يجب عليه في إسلامه الوفاء بذلك أم لا ؟ قد ذكرنا في الباب الذي قبل هذا الباب أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بعد إسلامه أن يفي بنذره الذي كان نذره في الجاهلية ، فاستدل قوم بذلك على أن من نذر في حال شركه نذرا ، ثم أسلم - مما لو نذره وهو مسلم وجب عليه الوفاء به - أن عليه أن يفي به في إسلامه ، كما يجب عليه الوفاء به لو كان نذره في إسلامه ، فكان من الحجة عليهم في ذلك لمخالفيهم فيه مما لا يوجب ذلك على ناذره ، وهم أكثر أهل العلم أن حديث عمر هذا إنما جاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم له : ف بنذرك ، وهذا القول إنما يقال فيما ليس بواجب ، كما يقال للرجل : ف بوعدك ، وف لفلان بما كان منك إليه من الوعد وما أشبهه ، ويردون ذلك إلى الوفاء ، ويجعلون مكانه في الأشياء الواجبة : أوف بكذا ، ومنه قول الله عز وجل : " أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ " ، وقوله : " وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ " . وقوله " أَوْفُوا بِالْعُقُودِ " ، وهي العهود لا اختلاف بين أهل العلم فيها ، ويردون ذلك إلى الإيفاء ، يقولون : أوفى فلان ، يوفي إيفاء ، ويقولون في الأول : وفا فلان لفلان وفاء ، قالوا : فكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر : ف بنذرك ، وهو على : "ف" من الوفاء ، وذلك فيما هو أحسن لا في واجب ، فكانت هذه العلة عندنا حسنة غير أنا وجدنا في حديث علي بن مسهر ، عن عبيد الله الذي قد ذكرناه في الباب الذي قبل هذا الباب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أوف بنذرك ، فعاد ذلك إلى معنى الإيفاء لا إلى معنى الوفاء ، فارتفع أن يكون فيما ذكرنا حجة لبعض المختلفين في هذا الباب على بعض ، غير أن الإيفاء قد يستعمل في الواجب وغير الواجب إلا أن الأفصح فيه عند أهل اللغة استعماله في الواجب حتى يتبين من ضده في المعنى الآخر الذي ذكرناه ، ثم نظرنا : هل روي في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يدل على حقيقة الأمر فيه ؟ . 4819 - فوجدنا علي بن معبد ، وإبراهيم بن مرزوق جميعا قد حدثانا ، قالا : حدثنا عبد الله بن بكر السهمي حدثنا بهز بن حكيم ، عن أبيه عن جده قال : قلت : والله ، يا رسول الله ما أتيتك حتى حلف

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • المستدرك على الصحيحين

    3666 - أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ بِبَغْدَادَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنْبَأَ سَعِيدُ بْنُ إِيَاسٍ الْجُرَيْرِيُّ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " يَجِيئُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَى أَفْوَاهِهِمُ الْفِدَامُ ، وَإِنَّ أَوَّلَ مَا يَتَكَلَّمُ مِنَ الْآدَمِيِّ فَخِذُهُ وَكَفُّهُ . هَذَا حَدِيثٌ مَشْهُورٌ بِبَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِيهِ . وَقَدْ تَابَعَهُ الْجُرَيْرِيُّ

أحاديث مشابهة6 أحاديث
تخريج كتب التخريج والعلل1 مَدخل
اعرض الكلَّ
أصل1 مَدخل
اعرض الكلَّ
مخالف1 مَدخل
اعرض الكلَّ
موقع حَـدِيث