حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْجُنَيْدِ ، ثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَتَكِيُّ ، ثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ النَّخَعِيُّ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، قَالَ :
سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا رَجُلًا يَحْلِفُ بِالْكَعْبَةِ ، فَقَالَ : لَا تَحْلِفْ بِالْكَعْبَةِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ