وَأَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَيْضًا أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ أَحْمَدَ الْحَدَّادَ أَخْبَرَهُمْ وَهُوَ حَاضِرٌ ، أَبْنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُصْعَبٍ ، أَبْنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مَعْبَدٍ [١]، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، ثَنَا أَبُو ج١٠ / ص٢٨الْخَطَّابِ زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ ( ح ) . وَأَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَيْضًا أَنَّ أَبَا عَلِيٍّ الْحَدَّادَ أَخْبَرَهُمْ وَهُوَ حَاضِرٌ ، أَبْنَا أَبُو ذَرٍّ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّالْحَانِيُّ ، أَبْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادٍ ، ثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ ، ثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ ، ثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّ رَجُلًا لَعَنَ الرِّيحَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَلْعَنْهَا ؛ فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ وَأَنَّهُ مَنْ لَعَنَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ رَجَعَتِ اللَّعْنَةُ عَلَيْهِ