2678
باب تحريم الحرير على الرجال وإباحته للنساء وجواز بيعه لمن يجوز له لبسه
وَقَالَ مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ ، عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ شَمَّاسٍ ، عَنْ عَمِّهِ قَالَ :
كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَجَاءَ ابْنَانِ ، عَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ مِنْ حَرِيرٍ ، يَشُقُّهُ عَنْهُمَا وَقَالَ : إِنَّمَا هَذَا لِلنِّسَاءِ وَلَيْسَ لِلرِّجَالِ
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن مسعودله شواهد