663أبواب القضاء في البيوعحَدَّثَنَا حَمْزَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ حَمْزَةَ الْأَسْلَمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سُفْيَانُ - يَعْنِي ابْنَ حَمْزَةَ عَمَّهُ - عَنْ كَثِيرٍ - يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ - عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ مَا وَافَقَ الْحَقَّ مِنْهَا معلقمرفوع· رواه أبو هريرة الدوسيله شواهد
جامع الترمذي#1417الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا