917 - باب بيان مشكل ما روي عن عقبة بن عامر في أمره إياه أن يضحي بعتود . 6768 - حدثنا الربيع المرادي ، حدثنا أسد بن موسى ، حدثنا الليث بن سعد ، حدثني ابن أبي حبيب ، عن أبي الخير ، عن عقبة بن عامر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على أصحابه ضحايا ، فبقي عتود ، فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : ضح به أنت . فقال قائل : كيف تقبلون هذا والعتود فإنما هو من صغير أولاد المعز ، وقد أجمع المسلمون أنه لا يضحى بمثله ؟ فكان جوابنا له في ذلك : أن ذلك كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم رخصة منه لعقبة بأن جعل ذلك له لا لمن سواه من الناس ، كما جعل لأبي بردة بن نيار أن يضحي بجذع من المعز على أن ذلك له خاصة ، وعلى أن لا يجزئ عن أحد بعده . وقد ذكرنا حديث أبي بردة هذا فيما تقدم منا في كتابنا هذا . فقال قائل : فقد روي هذا الحديث عن عقبة بن عامر بخلاف ما في هذا الحديث الذي ذكرته في هذا الباب ، وذكر . 6769 - ما قد حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، حدثنا عمرو بن الحارث ، أن بكير بن الأشج حدثه : أن معاذ بن عبد الله الجهني حدثه ، عن عقبة بن عامر أنه قال : ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذاع الضأن . فكان جوابنا له في ذلك : أنه قد يحتمل أن يكون ما كان من إخبار عقبة في هذا الحديث لما كانوا ضحوا به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يريد به ما كانت الجماعة الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ سواه ضحوا به مما كان عقبة قسمه عليهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم اختصه هو بالرخصة فيما أمره أن يضحي به من العتود التي أمره أن يضحي بها ، مع أنا قد اعتبرنا هذا الحديث فوجدناه فاسد الإسناد مقصرا عن عقبة . 6770 - كما حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرني أسامة بن زيد ، حدثني معاذ بن عبد الله بن حبيب الجهني ، قال : سألت سعيد بن المسيب عن الجذع من الضأن ، فقال : ما كان سنة الجذع من الضأن إلا فيكم ، سأل عقبة بن عامر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجذع من الضأن ، فقال : ضح به . فعاد هذا الحديث إلى معاذ بن عبد الله بن حبيب الجهني ، عن سعيد بن المسيب بذكر ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضحية بالجذع من الضأن فعاد منقطعا ، وعاد الحديث المتصل عن عقبة الحديث الذي بدأنا بذكره ، وإذا كان الجذع لا يجوز إلا من الضأن خاصة في الأضحيه كان إطلاق الأضحية به من غير الضأن ، مما قد دل على الخصوصية بذلك لمن أطلق له
شرح مشكل الآثار
917 - باب بيان مشكل ما روي عن عقبة بن عامر في أمره إياه أن يضحي بعتود . 6768 - حدثنا الربيع المرادي ، حدثنا أسد بن موسى ، حدثنا الليث بن سعد ، حدثني ابن أبي حبيب ، عن أبي الخير ، عن عقبة بن عامر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على أصحابه ضحايا ، فبقي عتود ، فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : ضح به أنت . فقال قائل : كيف تقبلون هذا والعتود فإنما هو من صغير أولاد المعز ، وقد أجمع المسلمون أنه لا يضحى بمثله ؟ فكان جوابنا له في ذلك : أن ذلك كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم رخصة منه لعقبة بأن جعل ذلك له لا لمن سواه من الناس ، كما جعل لأبي بردة بن نيار أن يضحي بجذع من المعز على أن ذلك له خاصة ، وعلى أن لا يجزئ عن أحد بعده . وقد ذكرنا حديث أبي بردة هذا فيما تقدم منا في كتابنا هذا . فقال قائل : فقد روي هذا الحديث عن عقبة بن عامر بخلاف ما في هذا الحديث الذي ذكرته في هذا الباب ، وذكر . 6769 - ما قد حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، حدثنا عمرو بن الحارث ، أن بكير بن الأشج حدثه : أن معاذ بن عبد الله الجهني حدثه ، عن عقبة بن عامر أنه قال : ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذاع الضأن . فكان جوابنا له في ذلك : أنه قد يحتمل أن يكون ما كان من إخبار عقبة في هذا الحديث لما كانوا ضحوا به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يريد به ما كانت الجماعة الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ سواه ضحوا به مما كان عقبة قسمه عليهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم اختصه هو بالرخصة فيما أمره أن يضحي به من العتود التي أمره أن يضحي بها ، مع أنا قد اعتبرنا هذا الحديث فوجدناه فاسد الإسناد مقصرا عن عقبة . 6770 - كما حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرني أسامة بن زيد ، حدثني معاذ بن عبد الله بن حبيب الجهني ، قال : سألت سعيد بن المسيب عن الجذع من الضأن ، فقال : ما كان سنة الجذع من الضأن إلا فيكم ، سأل عقبة بن عامر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجذع من الضأن ، فقال : ضح به . فعاد هذا الحديث إلى معاذ بن عبد الله بن حبيب الجهني ، عن سعيد بن المسيب بذكر ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضحية بالجذع من الضأن فعاد منقطعا ، وعاد الحديث المتصل عن عقبة الحديث الذي بدأنا بذكره ، وإذا كان الجذع لا يجوز إلا من الضأن خاصة في الأضحيه كان إطلاق الأضحية به من غير الضأن ، مما قد دل على الخصوصية بذلك لمن أطلق له
الأصول والأقوال2 مصدران
شرح مشكل الآثار
917 - باب بيان مشكل ما روي عن عقبة بن عامر في أمره إياه أن يضحي بعتود . 6768 - حدثنا الربيع المرادي ، حدثنا أسد بن موسى ، حدثنا الليث بن سعد ، حدثني ابن أبي حبيب ، عن أبي الخير ، عن عقبة بن عامر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على أصحابه ضحايا ، فبقي عتود ، فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : ضح به أنت . فقال قائل : كيف تقبلون هذا والعتود فإنما هو من صغير أولاد المعز ، وقد أجمع المسلمون أنه لا يضحى بمثله ؟ فكان جوابنا له في ذلك : أن ذلك كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم رخصة منه لعقبة بأن جعل ذلك له لا لمن سواه من الناس ، كما جعل لأبي بردة بن نيار أن يضحي بجذع من المعز على أن ذلك له خاصة ، وعلى أن لا يجزئ عن أحد بعده . وقد ذكرنا حديث أبي بردة هذا فيما تقدم منا في كتابنا هذا . فقال قائل : فقد روي هذا الحديث عن عقبة بن عامر بخلاف ما في هذا الحديث الذي ذكرته في هذا الباب ، وذكر . 6769 - ما قد حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، حدثنا عمرو بن الحارث ، أن بكير بن الأشج حدثه : أن معاذ بن عبد الله الجهني حدثه ، عن عقبة بن عامر أنه قال : ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذاع الضأن . فكان جوابنا له في ذلك : أنه قد يحتمل أن يكون ما كان من إخبار عقبة في هذا الحديث لما كانوا ضحوا به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يريد به ما كانت الجماعة الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ سواه ضحوا به مما كان عقبة قسمه عليهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم اختصه هو بالرخصة فيما أمره أن يضحي به من العتود التي أمره أن يضحي بها ، مع أنا قد اعتبرنا هذا الحديث فوجدناه فاسد الإسناد مقصرا عن عقبة . 6770 - كما حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرني أسامة بن زيد ، حدثني معاذ بن عبد الله بن حبيب الجهني ، قال : سألت سعيد بن المسيب عن الجذع من الضأن ، فقال : ما كان سنة الجذع من الضأن إلا فيكم ، سأل عقبة بن عامر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجذع من الضأن ، فقال : ضح به . فعاد هذا الحديث إلى معاذ بن عبد الله بن حبيب الجهني ، عن سعيد بن المسيب بذكر ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضحية بالجذع من الضأن فعاد منقطعا ، وعاد الحديث المتصل عن عقبة الحديث الذي بدأنا بذكره ، وإذا كان الجذع لا يجوز إلا من الضأن خاصة في الأضحيه كان إطلاق الأضحية به من غير الضأن ، مما قد دل على الخصوصية بذلك لمن أطلق له
شرح مشكل الآثار
917 - باب بيان مشكل ما روي عن عقبة بن عامر في أمره إياه أن يضحي بعتود . 6768 - حدثنا الربيع المرادي ، حدثنا أسد بن موسى ، حدثنا الليث بن سعد ، حدثني ابن أبي حبيب ، عن أبي الخير ، عن عقبة بن عامر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على أصحابه ضحايا ، فبقي عتود ، فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : ضح به أنت . فقال قائل : كيف تقبلون هذا والعتود فإنما هو من صغير أولاد المعز ، وقد أجمع المسلمون أنه لا يضحى بمثله ؟ فكان جوابنا له في ذلك : أن ذلك كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم رخصة منه لعقبة بأن جعل ذلك له لا لمن سواه من الناس ، كما جعل لأبي بردة بن نيار أن يضحي بجذع من المعز على أن ذلك له خاصة ، وعلى أن لا يجزئ عن أحد بعده . وقد ذكرنا حديث أبي بردة هذا فيما تقدم منا في كتابنا هذا . فقال قائل : فقد روي هذا الحديث عن عقبة بن عامر بخلاف ما في هذا الحديث الذي ذكرته في هذا الباب ، وذكر . 6769 - ما قد حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، حدثنا عمرو بن الحارث ، أن بكير بن الأشج حدثه : أن معاذ بن عبد الله الجهني حدثه ، عن عقبة بن عامر أنه قال : ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذاع الضأن . فكان جوابنا له في ذلك : أنه قد يحتمل أن يكون ما كان من إخبار عقبة في هذا الحديث لما كانوا ضحوا به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يريد به ما كانت الجماعة الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ سواه ضحوا به مما كان عقبة قسمه عليهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم اختصه هو بالرخصة فيما أمره أن يضحي به من العتود التي أمره أن يضحي بها ، مع أنا قد اعتبرنا هذا الحديث فوجدناه فاسد الإسناد مقصرا عن عقبة . 6770 - كما حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرني أسامة بن زيد ، حدثني معاذ بن عبد الله بن حبيب الجهني ، قال : سألت سعيد بن المسيب عن الجذع من الضأن ، فقال : ما كان سنة الجذع من الضأن إلا فيكم ، سأل عقبة بن عامر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجذع من الضأن ، فقال : ضح به . فعاد هذا الحديث إلى معاذ بن عبد الله بن حبيب الجهني ، عن سعيد بن المسيب بذكر ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضحية بالجذع من الضأن فعاد منقطعا ، وعاد الحديث المتصل عن عقبة الحديث الذي بدأنا بذكره ، وإذا كان الجذع لا يجوز إلا من الضأن خاصة في الأضحيه كان إطلاق الأضحية به من غير الضأن ، مما قد دل على الخصوصية بذلك لمن أطلق له