285 293 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ : ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ . قَالَ :
فَهَذَا ، قَدْ دَلَّ عَلَى نَجَاسَتِهِ عِنْدَهَا . قِيلَ لَهُ : مَا فِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى مَا ذَكَرْتَ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ حُكْمُهُ عِنْدَهَا حُكْمَ سَائِرِ النَّجَاسَاتِ مِنَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ وَالدَّمِ ، لَأَمَرَتْ بِغَسْلِ الثَّوْبِ كُلِّهِ إِذَا لَمْ يَعْرِفْ مَوْضِعَهُ مِنْهُ . ج١ / ص٥٢أَلَا تَرَى أَنَّ ثَوْبًا لَوْ أَصَابَهُ بَوْلٌ فَخَفِيَ مَكَانُهُ أَنَّهُ لَا يُطَهِّرُهُ النَّضْحُ وَأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ كُلِّهِ ، حَتَّى يَعْلَمَ طَهُورَهُ مِنَ النَّجَاسَةِ . فَلَمَّا كَانَ حُكْمُ الْمَنِيِّ - عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - إِذَا كَانَ مَوْضِعُهُ مِنَ الثَّوْبِ غَيْرَ مَعْلُومٍ - النَّضْحَ ، ثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ حُكْمَهُ ، كَانَ عِنْدَهَا ، بِخِلَافِ سَائِرِ النَّجَاسَاتِ . وَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ ، فَرُوِيَ عَنْهُمْ فِي ذَلِكَ ، مَامتن مخفي
أَنَّهَا قَالَتْ فِي الْمَنِيِّ إِذَا أَصَابَ الثَّوْبَ إِذَا رَأَيْته فَاغْسِلْهُ وَإِنْ لَمْ تَرَهُ فَانْضَحْهُسند مخفي
حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَمَّتِي تُحَدِّثُ عَنْ