حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : ثَنَا وَهْبٌ ، قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَعْدٍ ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَفْرَاءَ ج١ / ص٣٠٤
أَنَّهُ طَافَ بَعْدَ الْعَصْرِ أَوْ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ فَلَمْ يُصَلِّ ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَعَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ ، حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ