4815 5147 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : ثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ ، قَالَ :
ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ، وَلَمْ يَذْكُرْ مَا فِيهِ مِنْ قَوْلِ نَافِعٍ ، ( فَحَدَّثْتُ بِذَلِكَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ) إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ .قَالُوا : فَلَمَّا أَجَازَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ عُمَرَ لِخَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً ، وَرَدَّهُ لِمَا دُونَهَا ، ثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ حُكْمَ ابْنِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً حُكْمُ الْبَالِغِينَ فِي أَحْكَامِهِ كُلِّهَا ، وَأَنَّ حُكْمَ مَنْ كَانَ سِنُّهُ دُونَهَا حُكْمُ غَيْرِ الْبَالِغِينَ فِي أَحْكَامِهِ كُلِّهَا ، إِلَّا مَنْ ظَهَرَ بُلُوغُهُ قَبْلَ ذَلِكَ ، لِمَعْنًى مِنَ الْمَعْنَيَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ . قَالُوا : وَقَدْ شَدَّ هَذَا الْمَعْنَى أَخْذُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِهِ ، وَتَأْوِيلُهُ ذَلِكَ الْحَدِيثَ عَلَيْهِ . وَهَذَا قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَجَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا ، غَيْرَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ كَانَ لَا يَرَى الْإِنْبَاتَ دَلِيلًا عَلَى الْبُلُوغِ . وَغَيْرُ أَبِي حَنِيفَةَ ، فَإِنَّهُ كَانَ لَا يَرَى مَنْ مَرَّتْ عَلَيْهِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً ، وَلَمْ يَحْتَلِمْ وَلَمْ يَنْبُتْ فِي مَعْنَى الْمُحْتَلِمِينَ . حَتَّى يَأْتِيَ عَلَيْهِ سَبْعَ عَشْرَةَ سَنَةً ، فِيمَامتن مخفي
عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي فِي الْمُقَاتَلَةِ وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي فِي الْمُقَاتَلَةِسند مخفي
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ: ثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ .