حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ الرَّقِّيُّ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو [١]، عَنْ نَافِعٍ ، ج٣ / ص٢١٨عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :
عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً ، فَلَمْ يُجِزْنِي فِي الْمُقَاتِلَةِ ، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً ، فَأَجَازَنِي فِي الْمُقَاتِلَةِ . قَالَ نَافِعٌ : فَحَدَّثْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، فَقَالَ : هَذَا أَشْبَهُ لِلْحَدِّ بَيْنَ الذَّرَارِيِّ وَالْمُقَاتَلَةِ ، فَأَمَرَ أُمَرَاءَ الْأَجْنَادِ أَنْ يُفْرَضَ لِمَنْ كَانَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فِي الذُّرِّيَّةِ ، وَمَنْ كَانَ فِي خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فِي الْمُقَاتِلَةِ