6829 7260 - ج٤ / ص٣٤٢7259 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ :
أَخْبَرَنِي يَزِيدُ ابْنُ أَبِي حَبِيبٍ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .فَفِي هَذِهِ الْآثَارِ النَّهْيُ عَنِ ابْتِدَاءِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَفِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ فِي قَوْلِ أُسَامَةَ . فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ بِسَلَامِهِ ، مَنْ كَانَ فِيهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَمْ يُرِدِ الْيَهُودَ ، وَلَا النَّصَارَى ، وَلَا عَبَدَةَ الْأَوْثَانِ ، حَتَّى لَا تَتَضَادَّ هَذِهِ الْآثَارُ ، وَهَذَا الَّذِي وَصَفْنَا جَائِزٌ . فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يُسَلِّمَ رَجُلٌ عَلَى جَمَاعَةٍ وَهُوَ يُرِيدُ بَعْضَهُمْ ، وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَلَّمَ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي وَقْتٍ قَدْ أُمِرَ فِيهِ أَنْ لَا يُجَادِلَهُمْ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ، فَكَانَ السَّلَامُ مِنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ أُمِرَ بِقِتَالِهِمْ وَمُنَابَذَتِهِمْ ، فَنَسَخَ ذَلِكَ مَا كَانَ تَقَدَّمَ مِنْ سَلَامِهِ عَلَيْهِمْ.متن مخفي
إِنِّي رَاكِبٌ إِلَى يَهُودَ فَإِذَا أَتَيْتُمُوهُمْ فَسَلَّمُوا عَلَيْكُمْ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْسند مخفي
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ: ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ ابْنُ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَصْرَةَ الْغِفَارِيَّ .