حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ ، أَنَا أَبِي ، نَا مُطْعِمُ بْنُ الْمِقْدَامِ قَالَ : نَا نَافِعٌ قَالَ :
كُنْتُ رِدْفَ ابْنِ عُمَرَ إِذْ مَرَّ بِرَاعٍ يَزْمُرُ
حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ ، أَنَا أَبِي ، نَا مُطْعِمُ بْنُ الْمِقْدَامِ قَالَ : نَا نَافِعٌ قَالَ :
كُنْتُ رِدْفَ ابْنِ عُمَرَ إِذْ مَرَّ بِرَاعٍ يَزْمُرُ
أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (2 / 468) برقم: (696) وأبو داود في "سننه" (4 / 435) برقم: (4910) وابن ماجه في "سننه" (3 / 94) برقم: (1973) والبيهقي في "سننه الكبير" (10 / 222) برقم: (21057) وأحمد في "مسنده" (3 / 1041) برقم: (4601) ، (3 / 1110) برقم: (5030) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (13 / 247) برقم: (6165) والطبراني في "الأوسط" (2 / 40) برقم: (1175) ، (7 / 33) برقم: (6773) والطبراني في "الصغير" (1 / 29) برقم: (11)
سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ مِزْمَارًا قَالَ [وفي رواية : صَوْتَ زَمَّارَةِ رَاعٍ(١)] [وفي رواية : كُنْتُ رِدْفَ ابْنِ عُمَرَ ، إِذْ مَرَّ بِرَاعٍ يَزْمِرُ(٢)] [وفي رواية : كَانَ ابْنُ عُمَرَ فِي سَفَرٍ ، فَسَمِعَ صَوْتَ ، زَامِرٍ(٣)] [وفي رواية : كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَسَمِعَ صَوْتَ طَبْلٍ(٤)] : فَوَضَعَ [وفي رواية : وَوَضَعَ(٥)] أُصْبَعَيْهِ عَلَى أُذُنَيْهِ [وفي رواية : فَجَعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ(٦)] [وفي رواية : ثُمَّ جَعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ(٧)] [وفي رواية : فَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ(٨)] ، وَنَأَى [وفي رواية : وَعَدَلَ(٩)] [رَاحِلَتَهُ(١٠)] [وفي رواية : فَضَرَبَ وَجْهَ النَّاقَةِ ، وَصَرَفَهَا(١١)] عَنِ الطَّرِيقِ وَقَالَ لِي [وفي رواية : وَهُوَ يَقُولُ(١٢)] : يَا نَافِعُ هَلْ تَسْمَعُ شَيْئًا ؟ [وفي رواية : أَتَسْمَعُ ؟(١٣)] قَالَ : فَقُلْتُ : لَا [وفي رواية : مَا أَسْمَعُ شَيْئًا(١٤)] . قَالَ : فَرَفَعَ أُصْبَعَيْهِ مِنْ أُذُنَيْهِ [وفي رواية : فَأَقُولُ : نَعَمْ ، قَالَ : فَيَمْضِي ، حَتَّى قُلْتُ : لَا ، قَالَ : فَوَضَعَ يَدَيْهِ(١٥)] [وفي رواية : حَتَّى انْقَطَعَ الصَّوْتُ ، فَقُلْتُ : لَا أَسْمَعُ(١٦)] [وَأَعَادَ الرَّاحِلَةَ إِلَى الطَّرِيقِ(١٧)] [وفي رواية : فَأَقُولُ : نَعَمْ ، فَلَمَّا قُلْتُ : لَا ، رَاجَعَ الطَّرِيقَ(١٨)] [وفي رواية : وَأَعَادَ رَاحِلَتَهُ إِلَى الطَّرِيقِ(١٩)] [وفي رواية : فَرَدَّهَا إِلَى الطَّرِيقِ(٢٠)] [وفي رواية : فَرَاجَعَ الطَّرِيقَ(٢١)] [وفي رواية : ثُمَّ تَنَحَّى حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ(٢٢)] ، وَقَالَ : كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [وفي رواية : هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(٢٣)] - فَسَمِعَ مِثْلَ هَذَا [وفي رواية : وَسَمِعَ صَوْتَ زَمَّارَةِ رَاعٍ(٢٤)] [وفي رواية : يَفْعَلُهُ(٢٥)] ، فَصَنَعَ مِثْلَ هَذَا وَفِي رِوَايَةِ الْقَاضِي قَالَ : كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَسَمِعَ زَمْرَ رِعَاءٍ فَتَرَكَ الطَّرِيقَ ، وَجَعَلَ يَقُولُ : هَلْ تَسْمَعُ ؟ قُلْتُ : لَا ، ثُمَّ عَارَضَ الطَّرِيقَ ، ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَعَلَ [وفي رواية : يَفْعَلُ(٢٦)]
830- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مما يدل على حكم من دعي إلى وليمة قد أمر بالإجابة إليها إذا علم أن هناك لهوا لا يصلح حضوره في غيرها ، هل فرض الإجابة عليه كما لو لم يكن ذلك أو قد سقط عنه ؟ . 6177 - حدثنا نصر بن مرزوق ، قال : حدثنا الخصيب بن ناصح ، قال : حدثنا وهيب بن خالد ، عن أبي حازم ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - : أن جبريل احتبس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم أتاه ، فقال : "ما حبسك " قال : جرو في بيتك . فنظروا ، فإذا جرو تحت السرير ، فأمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخرج . وقد ذكرنا في غير هذا الباب من هذه الآثار فيما تقدم منا في كتابنا هذا غير هذا الحديث مما فيه تقدم وعد جبريل النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يأتيه في ساعة ، فأبطأ عليه فيها ، ثم كان منه الكلام المذكور في هذا الحديث . وكان وعد جبريل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعدا مطلقا لا ثنيا فيه ، فرفع عنه الوفاء به منع الشريعة إياه من دخول بيت فيه ما كان في بيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها . ومثل ذلك من الفقه ما قد اختلف أهل العلم فيه في الرجل يدعى إلى الوليمة التي أمر بإتيانها والجلوس لها ، فيأتيها ، فيجد عندها لهوا لو وجده في غيرها : فقال بعضهم لا يضره الجلوس فيها ؛ لأنه جلوس لما قد أمر به ، وإن كان يعلم حين دعي إليها أن ذلك فيها : أنه لا يمتنع من حضورها ، إذ كانت ما قد أمر به أمرا لم يقع فيه ثنيا ، وممن قال ذلك : أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، 6178 - كما حدثنا محمد بن العباس ، قال : حدثنا علي بن معبد ، عن محمد بن الحسن ، عن يعقوب ، عن أبي حنيفة بذلك . ولم يحك بين محمد وبينهما خلافا . وقد روي عن محمد خلاف ذلك ، وأنه لا يسع الذي دعي إلى ذلك الإجابة إليه ، ولا القعود عنده . وكان هذا القول أولى القولين عندنا ؛ لأن الذي أمر به فيه إنما هو لاتباع السنة ، والسنة تنهى عن مثل هذا ، فالنهي الذي فيها مستثنى من الأمر الذي أمر به فيها ، وإن لم يستثن باللسان وقد احتج غيرنا في ذلك بحجة زادها علينا في هذا الباب وهي . 6179 - ما قد حدثنا أبو أمية ، قال : حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي وعمرو بن عثمان الرقي بنحوه ، قال : حدثنا أبو المليح - هكذا قال عبد الله في حديثه ، وفي حديث عمرو : عن أبي المليح ، عن ميمون بن مهران ، عن نافع ، قال : كنت مع ابن عمر ، فسمع صوت زمارة راع ، فقال هكذا ، ووضع أصبعيه في أذنيه ، وعدل عن الطريق ، ثم قال : هل تسمع شيئا ؟ فقلت : ما أسمع شيئا . ثم قال : رأيت رسول ال
4910 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ ، أَنَا أَبِي ، نَا مُطْعِمُ بْنُ الْمِقْدَامِ قَالَ : نَا نَافِعٌ قَالَ : كُنْتُ رِدْفَ ابْنِ عُمَرَ إِذْ مَرَّ بِرَاعٍ يَزْمُرُ فَذَكَرَ نَحْوَهُ ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ : أُدْخِلَ بَيْنَ مُطْعِمٍ وَنَافِعٍ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى