2168
باب ما جاء في ابنة الأخ من الرضاعة
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : «
تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الرَّضَاعِ ، وَإِنْ كَانَتْ سَوْدَاءَ
معلق ، مرسل· رواه طاوس بن كيسانله شواهد
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : «
تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الرَّضَاعِ ، وَإِنْ كَانَتْ سَوْدَاءَ
أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (6 / 282) برقم: (2168) وعبد الرزاق في "مصنفه" (7 / 483) برقم: (14043)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
2168 991 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : « تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الرَّضَاعِ ، وَإِنْ كَانَتْ سَوْدَاءَ » .