سنن سعيد بن منصور
باب ما جاء في ابنة الأخ من الرضاعة
54 حديثًا · 0 باب
إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ
إِنَّ حَمْزَةَ كَانَ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ
إِنَّ حَمْزَةَ كَانَ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ
إِنَّ حَمْزَةَ كَانَ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ
إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ
حَرُمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرُمَ مِنَ النَّسَبِ
يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ
إِنَّهُ عَمُّكِ ; فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ
يَا ابْنَ أُخْتِي ، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
يَلِجُ عَلَيْكِ ; فَإِنَّهُ عَمُّكِ
قُلْتُ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ : امْرَأَةُ أَبِي أَرْضَعَتْ جَارِيَةً مِنْ عُرْضِ النَّاسِ بِلِبَانِ إِخْوَتِي
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ لَبَنَ الْفَحْلِ
أَنَّهُ كَرِهَ لَبَنَ الْفَحْلِ
أَنَّهُ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ كَرِهَهُ
أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بِلَبَنِ الْفَحْلِ بَأْسًا
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِلَبَنِ الْفَحْلِ بَأْسًا
أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بِهِ بَأْسًا
أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ « زَوَّجَ ابْنًا لَهُ أُخْتًا مِنْ أَبِيهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ
إِنَّ فُلَانًا مِنْ آلِ بَنِي فَرْوَةَ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ غُلَامًا أُخْتَهُ مِنْ أَبِيهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ
كَانَ يَدْخُلُ عَلَى عَائِشَةَ مَنْ أَرْضَعَ بَنَاتِ أَبِي بَكْرٍ
انْظُرْنَ أَخَوَاتِكُنَّ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ
كَانَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ لَا يَرَيَانِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ
أَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : إِنَّ لِي امْرَأَةً وَجَارِيَةً
لَا تَنْكِحَنَّ مَنْ أَرْضَعَتْ أُمُّ أَبِيكَ
أَرَأَيْتَ الرَّضَاعَةَ بَعْدَ الْفِطَامِ
لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ
لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَالْإِمْلَاجَتَانِ » . أَوْ قَالَ : « الرَّضْعَةُ أَوِ الرَّضْعَتَانِ
سَبْعٌ صِهْرٌ ، وَسَبْعٌ نَسَبٌ
مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ فَإِنَّهُ يُحَرِّمُ
مَا كَانَ مِنْ وَجَوْرٍ أَوْ سَعُوطٍ فِي الْحَوْلَيْنِ فَإِنَّهُ يُحَرِّمُ
لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ
أَنَّ رَجُلًا حَصَرَ اللَّبَنَ فِي ثَدْيِ امْرَأَتِهِ ، فَجَعَلَ يَمُصُّهُ ثُمَّ يَمُجُّهُ
نَزَلَ الْقُرْآنُ بِعَشْرِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ
لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْمَهْدِ
لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ
لَا تُحَرِّمُ الْعَيْفَةُ
لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ
يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ
كَانَ الَّذِي قَالُوا ثُمَّ : الْمَزَّةُ الْوَاحِدَةُ تُحَرِّمُ
الْمَزَّةُ الْوَاحِدَةُ مِنَ الرَّضَاعِ تُحَرِّمُ
سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الرَّضَاعِ قَالَ : « لَا نَعْلَمُ إِلَّا أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ الْأُخْتَ مِنَ الرَّضَاعَةِ
لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الصِّغَرِ
أَنَّ رَجُلًا اسْتَسْقَى امْرَأَتَهُ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ ، قَالَتْ : سَقَيْتُكَ مِنْ لَبَنِي
أَنَّ رَجُلًا أَوْجَرَتْهُ امْرَأَتُهُ أَوْ سَعَطَتْهُ مِنْ لَبَنِهَا
سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَأَبَا بَكْرِ بْنَ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ، وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، وَعَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ « عَنْ لَبَنِ الْفَحْلِ
يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ
أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : إِنِّي تَزَوَّجْتُ ابْنَةَ أَبِي إِهَابٍ
تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الرَّضَاعِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ شَهِدَتْ عَلَى رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهُمَا
أَنَّ امْرَأَةً شَهِدَتْ عَلَى رَضَاعٍ ، فَقَالَتْ : أَرْضَعْتُ رَجُلًا وَامْرَأَتَهُ
فِي الْمَرْأَةِ إِذَا شَهِدَتْ عَلَى رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهَا
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَسْتَرْضِعَ الرَّجُلُ لِوَلَدِهِ الْيَهُودِيَّةَ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ نَا هُشَيمٌ أَنَا مُخبِرٌ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ غَيرَ أَنَّهُ لَم يَذكُرِ الفَاجِرَةَ
جَلَسْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ : أَمِنْ بَنِي فُلَانٍ أَنْتَ ؟ قُلْتُ : لَا