2150
باب ما جاء في ابنة الأخ من الرضاعة
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، وَهُشَيْمٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : «
مَا كَانَ مِنْ وَجَوْرٍ أَوْ سَعُوطٍ فِي الْحَوْلَيْنِ فَإِنَّهُ يُحَرِّمُ ، وَمَا كَانَ مِنْ بَعْدُ فَإِنَّهُ لَا يُحَرِّمُ
معلق ، مرسل· رواه الشعبيله شواهد