2169
باب ما جاء في ابنة الأخ من الرضاعة
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا هُشَيْمٌ ، أَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَالْحَجَّاجُ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيِّ ،
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ شَهِدَتْ عَلَى رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهُمَا ، فَقَالَ : « لَا ، حَتَّى يَشْهَدَ رَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ
مرسلموقوف· رواه عمر بن الخطاب