حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ :
سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الرَّضَاعِ قَالَ : « لَا نَعْلَمُ إِلَّا أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ الْأُخْتَ مِنَ الرَّضَاعَةِ » . فَقُلْتُ : إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ : لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَالرَّضْعَتَانِ ، وَلَا الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ . قَالَ ابْنُ عُمَرَ : « قَضَاءُ اللهِ خَيْرٌ مِنْ قَضَائِكَ وَقَضَاءِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مَعَكَ