حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا هُشَيْمٌ ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، وَالشَّيْبَانِيُّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ،
أَنَّهُ قَالَ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ : إِذَا تَزَوَّجَتْ فَحَمَلَتْ مِنْ زَوْجِهَا ، ثُمَّ بَلَغَهَا أَنَّ الْأَوَّلَ حَيٌّ ، قَالَ : « يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْآخَرِ ، أَوْ مَاتَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ تَعْتَدُّ مِنْ هَذَا الْأَخِيرِ بِبَقِيَّةِ حَمْلِهَا ، وَإِذَا وَضَعَتِ اعْتَدَّتْ مِنَ الْأَوَّلِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَوَرِثَتْهُ