3000
باب ما جاء في الظهار
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، قَالَ : «
إِذَا ظَاهَرَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ ، بَرَّأَ وَلَمْ يَبَرَّ
معلق ، مرسل· رواه طاوس بن كيسانله شواهد